عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٥ ما يلي : -
١- لاتسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٣٤ في ٢١-٩-١٩٧٥ على المشمولين بالخدمة الجامعية ممن يعينون أو ينقلون إلى معاهد ودور المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة .
٢- يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة