قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد) | 144

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد)

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٤

تاريخ التشريع       ٠٩-١٢-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا :- لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح :

١ ـ روضة اطفال اهلية.

٢ ـ معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية او لتعليم المهن او لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية.

ثانيا :- يحدد مجلس الوزراء مبالغ الاجور المستوفاة عن منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي او تجديدها بناء على مقترح من وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.

ثالثا :- ينشا في وزارة التربية صندوق يسمى ( صندوق التربية المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتم صرف المبالغ المودعة فيه استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة  وتنظيم امور الصندوق وقضايا الصرف بتعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.

رابعا :- تؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى صندوق التربية المركزي.

خامسا :- لوزير التربية اصدار تعليمات منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي وتجديدها بعد عرضها على هيئة الراي.

سادسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة