قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية) | 141

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤١

تاريخ التشريع       ٠٩-١٢-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا :- لوزير التربية، بموافقة ديوان الرئاسة، تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تقيمها الوزارة.

ثانيا :- تستثنى اجور المحاضرات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار من الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٨٦٦) المؤرخ في ١٤-١٢-١٩٨٠.

ثالثا :- تشمل رياض الاطفال ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة، بالتحفيز والتكريم المنصوص علـيه فـي قراري مجـلس قيـادة الثـورة ذوي الرقميـن (١٢٥) و (١٢٦) المؤرخين في ٣٠-١١-١٩٩٥.

رابعا :- لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي.

خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة