عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤١
تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا :- لوزير التربية، بموافقة ديوان الرئاسة، تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تقيمها الوزارة.
ثانيا :- تستثنى اجور المحاضرات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار من الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٨٦٦) المؤرخ في ١٤-١٢-١٩٨٠.
ثالثا :- تشمل رياض الاطفال ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة، بالتحفيز والتكريم المنصوص علـيه فـي قراري مجـلس قيـادة الثـورة ذوي الرقميـن (١٢٥) و (١٢٦) المؤرخين في ٣٠-١١-١٩٩٥.
رابعا :- لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي.
خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة