عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة)
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٢
تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا :- لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الفائضة عن الحاجة او اجنحة منها للكليات والمعاهد الاهلية على اساس بدل ايجار المثل المجاور بقصد استخدامها للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.
ثانيا :- لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية بقصد استخدامها بعد اوقات الدوام الرسمي او خلال العطلة الصيفية للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.
ثالثا :- يستثنى ايجار الابنية المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ويتم تحديد بدلات ايجارها وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار بالتنسيق بين وزارتي التربية والمالية.
رابعا :- يجري توزيع بدلات ايجار الابنية المنصوص عليها في هذا القرار كما ياتي :
١- نسبة (٥٠%) خمسين من المئة الى وزارة المالية.
٢- نسبة (٥٠%) خمسين من المئة الى صندوق التربية المركزي.
خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة