عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٩
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٣
تاريخ التشريع ١٧-٠٤-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٤/ ١٩٦٩ ما يلي :-
إشارة للمذكرة المعروضة من قبل خريجي كليات الطب الأجنبية وبعد الاطلاع على قرارات اللجان المشكلة لهذا الغرض :
١ – ضرورة إجراء امتحان للممارسة لجميع خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة خارج العراق بدون استثناء أو تمييز ولا يسمح لأي طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي تخرج من خارج العراق بممارسة المهنة على حسابه الخاص ما لم يجتز امتحان الممارسة .
٢ – أن وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات ذات العلاقة غير مسؤولة عن توظيف أي منهم ويجوز لها توظيفهم وفق القوانين المرعية بعد اجتيازهم امتحان الممارسة ولها تدربيهم لمدة لا تتجاوز السنتين في المؤسسات الصحية وفق المنهاج التدريبي للأطباء المقيمين تحت الإشراف الذي تطبقه بحقهم وزارة الصحة لغرض تسهيل اجتيازهم امتحان الممارسة ولها منحهم أجورا خلال مدة التدريب .
٣ – يجوز إعفاء أي طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي من خريجي الكليات الأجنبية ممن لم يجتز امتحان الممارسة من كافة العقود والالتزامات فيما يخص دراستهم خارج العراق ويسمح لهم بالعمل في الدول العربية أو منظمات التحرير الفلسطينية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة