عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٢ ما يلي :-
اولا:
يكون تفرغ موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان ، الزاميا لمن يشغلون وظيفة (وكيل وزارة ومستشار وخبير ومدير عام ورئيس دائرة علمية ) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الملاك المصدق ولمن يشغلون وظيفة رئيس جامعة ومساعد رئيس جامعة وعميد كلية ورئيس قسم .
ويكون تفرغ موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان الآخرين اختياريا ويتم تفرغهم بناء على طلبهم والحاجة الحقيقية إليهم بتوصية من مجلس الكلية ومجلس الجامعة ومصادقة الوزير أو من يخوله .
ثانيا:
تتولى كليات الطب وطب الأسنان وضع ملاك للمتفرغين في كل فرع . ويكون التفرغ تنافسيا .
ثالثا:
يخول مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
١- صلاحية وضع تعويضات مجزية ووفق ضوابط محددة لتفرغ الأطباء وأطباء الأسنان من موظفي الخدمة الجامعية .
٢- تحديد أوقات الدوام لموظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان غير المتفرغين مساوية لأوقات دوام من يماثلونهم في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة .
رابعا:
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة