نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992 |
2
نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992 |
2
نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 18/01/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7استناداستنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 18 / 1 / 2007 فك ارتباط معهد ابحاث الاجنة وعلاج العقم من جامعة بغداد بجامعة النهرين وكما ياتي : –المادة 1تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : –المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .المادة 2ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
تعديل قانون رقم 20 لسنة 2020 اسس تعادل الشهادات و الدرجات العلمية العربية و الاجنبية |
9
تعديل قانون رقم 20 لسنة 2020 اسس تعادل الشهادات و الدرجات العلمية العربية و الاجنبية |
9
عنوان التشريع: تعديل قانون رقم 20 لسنة 2020 اسس تعادل الشهادات و الدرجات العلمية العربية و الاجنبيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الآتي : المادة ١يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إزاءها :اولا- الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .ثانيا- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ثالثا- الهيأة : هيئة الرأي .رابعا- الدائرة: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .خامسا- المدير العام : مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .سادسا- القسم : قسم معادلة الشهادات .سابعا : اللجنة : اللجان المعنية بحسب الإختصاص .ثامنا : شهادة الكانديدات : هي شهادة تمنح في بعض الدول ويتم معادلتها بشهادة الدكتوراه ، ولا تعد شهادة ( الإسبرانتورا ) معادلة لشهادة الدكتوراه أعلاه .تاسعا : التجسير : هو برنامج دراسي يتعلق بإستكمال مواد إستدراكية ( تكميلية ) لتخصص أساسي مع تخصص مقارب آخر والهدف منه رفع مستوى المعرفة والحصول على تخصصات حديثة تتماشى وسوق العمل .عاشرا : السنة الدراسية : تعني تسعة أشهر .حادي عشر : السنة التقويمية : تعني إثني عشر شهرا .(١) المادة ٢أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم ، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون .ثانيا : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء أسس التعادل وعلى وفق ما يأتي :أ ـــ الشهادة الصادرة عن الجماعات والكليات والمعاهد الرصينة ( جامعات وكليات ومعاهد الإبتعاث أو النفقة الخاصة ) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الإجازات الدراسية أو على النفقة الخاصة أو طلبة الإبتعاث والزمالات أو الطلبة غير الموظفين .ب ـــ شهادات الطلاب المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية مسبقة .جـ ـــ الشهادات الجامعية الأولية والعليا للأجانب الذين يرغبون العمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الإعدادية أو الشهادة المتوسطة بأكثر من ثلاث سنوات ، على أن يقدم الطلب من تلك المؤسسات .ثالثا : أ ـــ تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها .ب ـــ تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم ومعادلة الشهادات التالية :١ . الشهادات البحرية .٢ . الشهادات الخاصة بالطيران .٣ . الشهادات العسكرية .٤ . الشهادات المسلكية .٥ . الشهادات التدريبية . (١-٢) المادة ٣اولا: يتألف القسم من عدة شعب تمثل الاختصاصات الأساسية المختلفة على أن يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص في موضوع التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل الاختصاص .ثانيا: تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة .ثالثا : يستعين القسم بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذوات العلاقة في إنجاز مهامه بمعادلة وتقييم الشهادات وتدقيق النتاج العلمي والمعرفي للطالب وتحديد مدى ملاءمته للمعايير العلمية المعتمدة وبما ينسجم مع الحفاظ على الرصانة العلمية للشهادات المراد معادلتها وبحسب رأي اللجنة .رابعا : أ ـــ يرسل قسم الدارسين المعاملة المستوفية للشروط إلى قسم التقييم خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .ب ـــ ينجز قسم التقييم أعماله خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ، بدءا من تاريخ أستلام المعاملة من قسم الدارسين ولغاية صدور قرار الخبير .جـ ـــ تستكمل إجراءات إصدار الجدارية خلال مدة ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود قرار الخبير العلمي بالتقييم .خامسا: الغيت (٢)المادة ٤تتبع الأسس الآتية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية :اولا: تعادل كل شهادة باسم صاحبها .ثانيا: مدة تعلم اللغة والدراسات التكميلية اللازمة للدخول في الدراسة المقررة لاتدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشهادة ويتم معادلتها بصورة مستقلة وبخلاف ذلك تحتسب الدراسات التحضيرية العامة المقررة وكذلك التدريب الإلزامي المشترط قبل الحصول على الشهادة .ثالثا : يراعى في معادلة الشهادات الحد الأدنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها وتحتسب المدة الأصغرية للحصول على الشهادة بالمدة المقررة لها حسب دليل الكلية أو المعهد أو الجامعة .رابعا: تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الأصلية المستعملة في البلد المانح ولايجوز تبديل اسم الشهادة في ضوء التعادل بشهادة أخرى .خامسا : لا يجوز معادلة الشهادات التي تقل مدة الحصول عليها ( المدة الأصغرية لها ) عن سنة دراسية .سادسا: تعادل الشهادة بذكر الاسم الأصلي لها بأنها أعلى شهادة مهنية او فنية او علمية او تكنولوجية في حقل الاختصاص في البلد المانح إن كان الأمر كذلك وكان البلد لايمنح شهادة الدكتوراه او الكانديدات في نفس الاختصاص وكانت مدة الدراسة لاتقل عن سبع سنوات بعد الدراسة الثانوية مع ذكر المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها بعد الشهادة التي سبقتها كشرط للقبول وبحسب ما تشير إليه الأدلة .سابعا: يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد السنوات فيها مساويا لعدد سنوات الدراسة الثانوية لغرض التعادل فيما إذا أكمل صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .(٢-١)المادة ٥اولا: يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون الأولية الجامعية او الأولية العالية ما يأتي:أ- أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .ب- أن لاتقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة .ثانيا : يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما ياتي :-أ - أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها .ب - أن لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها.ثالثا: الغيت . (٣)المادة ٦يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية او الأولية العالية :أولا : أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية أو أولية عالية مع متطلباتها حسبما ورد في المادة ( ٥ ) من هذا القانون تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة الأعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منها .ثانيا: أن لاتقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة او الكانديدات بعد الأولية الجامعية او الأولية العالية .ثالثا: ان تكون الشهادة صادرة من الجامعات او المعاهد الرصينة ومعترف فيها في الدولة المانحة .رابعا : تكون مدة الإقامة المطلوبة للدراسة حسب الآتي :أ ـــ للبكالوريوس والدبلوم طيلة مدة الدراسة ما عدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة خلال الفصول الدراسية ( الكورسات ) أو العطل الربيعية والصيفية بحسب نظام الدراسة .ب ـــ أن لا تقل إقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الدراسة عن مدة مجموعها سنة دراسية واحدة للدبلوم العالي أو الماجستير وسنة تقويمية للدكتوراه بعد الماجستير أو سنتين دراسيتين للدكتوراه بعد الجامعة الأولية ( البكالوريوس ) أو الأولية العالية وبتأييد من الجامعة التي درس فيها ، ولا يدخل في حساب ذلك المدة اللازمة لدراسة اللغة وأستكمال المتطلبات الأخرى .جـ ـــ يجوز أن تتخلل مدة الإقامة المذكورة في الفقرة ( رابعا / ب ) من هذه المادة أيام انقطاع على أن لا تتجاوز ( ٦٠ ) ستين يوما للسنة الدراسية الواحدة على أن يعوضها الطالب لاحقا استكمالا لمدة الإقامة .د ـــ تكون مدة الإقامة للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة .هـ ـــ استثناء طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) الدارسين في برنامج الدراسات العليا المستضافة في الجامعات العراقية والعائدة لجامعات دولية متعددة ضمن تصنيف شنغهاي وحاصلة على موافقة الوزارة ، من شرط الإقامة في البلد المانح للشهادة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( ٦ ) .(٤)المادة ٧اولا: لاتعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة وهي :أ- الجامعات والمعاهد التي لايعترف بشهاداتها البلد المانح .ب- الجامعات والمعاهد التي تستثني الأجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها .جـ- الجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وفقا للمعايير العلمية وأدلة الرصانة لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالميا .د ـــ الشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة أو الانتساب .هـ ـــ الجامعات والمعاهد المخصصة لتعليم الأجانب .ثانيا: لايكون قرار الوزارة بإلغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعا من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في أي منها (قبل) صدور قرار إلغاء الاعتراف وعلى أسس وإجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون أي تمييز في المعاملة مع غيرهم .ثالثا : تعامل فروع الجامعات الأجنبية خارج العراق معاملة الجامعات الأم من حيث شروط المعادلةرابعا: يتم اعتماد الوثائق الدراسية وقوائم أجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة او القائمة بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة او وزارة الخارجية لأغراض هذا القانون .(٥)المادة ٨تتم المعادلة وفقا للإجراءات الآتية :أولا : تقديم طلب المعادلة إلى قسم معادلة الشهادات مرافقا به ما يأتي :أ ـــ أصل الشهادة المطلوب معادلتها مصدقة أو الوثائق المصدقة مع صورة لكل منها يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية أو الأنكليزية للوثائق المكتوبة بالغات أخرى .ب ـــ الشهادات السابقة مصدقة .جـ ـــ جواز السفر أو ما يثبت الإقامة .د ـــ الرسالة أو الأطروحة .هـ ـــ الصورة الشخصية .و ـــ مستمسك ثبوتي .ز ــ التعهدات لغير الموظفين .ح ـــ الأمر الإداري بمنح الإجازة الدراسية .ثانيا : يصادق مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على قرار المعادلة من عدمه ويبلغ القرار لصاحب الطلب .(٦)المادة ٩أولا : لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم المعادلة لدى الوزير أو من يخوله خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ صدوره .ثانيا: يجوز للمعترض التظلم من القرار إذا قدم أدلة ثبوتية او مبررات جديدة او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لاتزيد عن (٥) خمس سنوات.ثالثا: يكون القرار الصادر بشأن الاعتراض او التظلم خاضعا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التبليغ به .(٧)...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 223 لسنة 1992 اعادة فتح كلية التمريض الملغاة |
223
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 223 لسنة 1992 اعادة فتح كلية التمريض الملغاة |
223
عنوان التشريع: اعادة فتح كلية التمريض الملغاةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٣تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢١ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٠٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١:يعاد فتح كلية التمريض الملغاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٦١٩ ستمئة وتسعة عشر المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٨ الثالث والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين . ٢:لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار . ٣:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية ١٩-٢-١٩٩٣ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية |
1090
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1090 لسنة 1982 اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية |
1090
عنوان التشريع: اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٩٠تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-١٩٨٢ ما يلي: ١ - تعفى مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية التي تشغلها العائدة الى الادارات المحلية في المحافظات.٢ - يتولى وزيرا الحكم المحلي والتربية تنفيذ هذا القرار. وتسري احكامه على بدلات الايجار غير المدفوعة المتحققة قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية |
338
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية |
338
عنوان التشريع: السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانويةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣٨تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٥-١٩٨٧ ما يلي : - اولا : يسمح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين متتاليتين او منفصلتين في المرحلة الثانوية، وسنتين اخريين في مرحلة التعليم العالي. ثانيا : لا يترتب على تاجيل الدراسة وفقا لما ورد في "اولا" اعلاه اية تبعات مالية او ادارية او قانونية تنص عليها التشريعات النافذة. ثالثا : لا يعمل باي نص يتعارض وهذا القرار. رابعا : على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1995 تخصيص المقبولين في كلية التمريض |
91
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1995 تخصيص المقبولين في كلية التمريض |
91
عنوان التشريع: تخصيص المقبولين في كلية التمريضالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يقبل سنويا في كلية التمريض.١- ١٠% عشر من المئة من الاوائل من خريجي اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد الهيئة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم.٢- الطلبة الخمسة الاوائل على القطر من خريجي اعداديات التمريض، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم.٣- خريجو الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي، وتحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددهم واسماءهم وطريقة قبولهم.ثانيا ـ ١ - يستثنى المذكورون في الفقرتين "١"و"٢" من البند (اولا) من هذا القرار من احكامقانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ عند تخرجهم في كلية التمريض.٢- اذا ترك اي من المذكورين في الفقرتين "١" و"٢" من البند (اولا) من هذا القرار الدراسة او فشل في اكمال متطلباتها لاي سبب، تطبق عليه احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالكلية.ثالثا ـ ١ - يقبل سنويا ٢٥% خمس وعشرون من المئة من خريجي اعداديات التمريض في اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم، على ان يكون ١٠% عشر من المئة منهم اناثا و١٥% خمس عشرة من المئة ذكورا.٢- يؤجل تطبيق احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ على المذكورين في الفقرة "١" اعلاه الى حين اكمالهم الدراسة، وفي حالة ترك اي منهم الدراسة او فشله في اكمالها لاي سبب من الاسباب، تطبق عليه احكام القانون المذكور ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالمعهد المقبول فيه.رابعا ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي ١٩٩٥-١٩٩٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية |
525
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية |
525
عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٥تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تملك الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة ١/٣٨ و١٠/٧٤ و٧٩/٣٤٧ كانيسكان والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) . ٢ - تملك الى بلدية السليمانية القطع المرقمة ٢ و٥ و٦ من المقاطعة ٣ بوكنه العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) . ٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات |
1133
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات |
1133
عنوان التشريع: جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعاتالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١- يجوز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات على اساس الدوام الكامل. ٢-يتم التعاقد لمدة سنة تقويمية واحد قابلة للتجديد. ٣- يستمر المتعاقد بتسلم راتبه التقاعدي مضافا اليه الاجور المتفق عليها او المقررة وفقا لاحكام هذا القرار. ٤- يتحدد الاجر بالنسبة للمعلم لو المدرس بما لا يزيد على ١٥٠% من الراتب التقاعدي الشهري وتصرف للتدريسيين وحملة الشهادات العليا اجور المحاضرات المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٦٦ في ١٤-١٢-١٩٨٠ على ان لا تزيد هذه الاجور شهريا على ما كان يتقاضاه المتعاقد من راتب قبل احالته على التقاعد مخصوما منه المخصصات الجامعية. ٥- يمنح المتعاقد من حملة الشهادات العليا مبلغا مقطوعا قدره ٢٥٠ دينارا لقاء اشرافه على كل طالب ماجستير و٤٠٠ دينار على كل طالب دكتوراه و ٥٠ دينارا لقاء اشتراكه في لجان مناقشة الرسائل الجامعية. ٦- يخضع المتعاقد لشروط الخدمة المطبقة على اقرانه في العمل فيما لا يتعارض واحكام هذا القرار. ٧- لا تحسب مدة تكليف المتعاقد بموجب احكام هذا القرار لاغراض الخدمة والتقاعد. ٨- لا يجوز التعاقد مع المتقاعد الذي احيل على التقاعد بسبب عدم كفاءته العلمية او الادارية او عدم سلامته الفكرية او لاسباب صحية او من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القرار. ٩- تعلن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي عن حاجتها الى المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين وحملة الشهادات العليا واسلوب التعاقد معهم ويتم التعاقد مع اي منهم عن طريق الجامعات او المعاهد او المديريات العامة للتربية في المحافظات مباشرة. ١٠- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1995 جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية |
105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1995 جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية |
105
عنوان التشريع: جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام (٣٢٢) في ١-٣-١٩٨٢ و(١٣١٧) في ٢٤-١٠-١٩٨٢ و(٩٤١) في ٣-٩-١٩٨٣ و(٦٤٠) في ٤-٨-١٩٨٦.ثانيا ـ يجوز تاجيل دراسة الطالب بسبب المرض الذي يصاب به اثناء السنة الدراسية او يمنعه من اداء الامتحانات النهائية في دوريها الاول والثاني، على ان لا يتجاوز عمره السن المحددة للاستمرار في الدراسة في قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩.ثالثا ـ تحدد الشروط اللازمة لقبول الاعذار المرضية لغرض احتساب السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب بتعليمات يصدرها وزير التربية.رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1988 جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية |
315
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1988 جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية |
315
عنوان التشريع: جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٥تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : ١ ـ يجوز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة العلمية التالية قبل مدة لا تزيد على سنة من المدة المحددة قانونا للترقية.٢ ـ يمنح من تتم ترقيته وفق احكام الفقرة ١ من هذا البند قدما لغرض الترفيع فقط، يعادل ما تبقى من المدة المحددة لترقيته قانونا.٣ ـ يؤخر ترفيع المدرس اذا لم يحصل على الترقية العلمية خلال السنة التي تلي المدة المقررة لها قانونا مدة تعادل مدة التاخير في الترقية ولا يؤثر هذا التاخير في استحقاق العلاوة السنوية.٤ ـ لا يسري التاخير المشار اليه في الفقرة ٣ من هذا البند على المدرسين ممن يمارسون التدريس فعلا الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار اذا لم يحصلوا على الترقية العلمية خلال هذه المدة.٥ ـ لا يسري حكم هذا البند على المدرسين المنسبين والمنقولين الى وظائف غير تدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخارجها الا بعد ثلاث سنوات من اعادتهم الى وظائفهم التدريسية.٦ ـ لا تحسب مدة الاجازة المرضية الطويلة من المدد المذكورة في هذا البند.ثانيا : ١ ـ يمنح الاستاذ علاوة سنوية قدرها ٥ خمسة دنانير عند ترقيته الى الحد الادنى للدرجة الاولى ا من درجات قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وحتى يبلغ راتبه ٣٣٠ دينارا.٢ ـ يتقاضى الاستاذ راتبه ومخصصات الخدمة الجامعية كاملة استثناء من الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل ومن اي قانون اخر.ثالثا : ينقل الى خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من لم تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار خلال مدة لا تقل عن ضعف المدة المقررة للترقية.رابعا : يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية |
926
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية |
926
عنوان التشريع: خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢٦تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - يخضع الباحثون العلميون ومساعدو الباحثين العلميين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، العاملون في مركز علوم البحار التابع لجامعة البصرة لقانون الخدمة الجامعية ويتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المذكورة .٢ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس البحث العلمي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1353 لسنة 1985 قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات |
1353
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1353 لسنة 1985 قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات |
1353
عنوان التشريع: قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقاتالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٥٣تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٣ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تقبل استقالة الموظف الذي يحصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، ويعفى من النفقات الدراسية. ٢ - تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٠٠) مائتي المؤرخ في ١٢ / ٢ / ١٩٨٤الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين، على الموظف المستقيل لاغراض الدراسة الذي يثبت فصله لاي سبب اذا لم يلتحق بوظيفته التي استقال منها رغم اخطاره بذلك من قبل دائرته. ٣ - تلتزم ادارة الكلية او المعهد بابلاغ الدائرة ذات العلاقة باسم الموظف الذي يتقرر فصله من الدراسة بسبب الغياب، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام الفقرة (٢) من هذا القرار. ٤ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1991 قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات) |
15
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1991 قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات) |
15
عنوان التشريع: قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات)التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٩-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٢٨٧ الف ومائتين وسبعة وثمانين المؤرخ في ١٦-١٠-١٩٨٢ السادس عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين . ٢ - يتولى وزير التربية تحديد مواعيد الامتحانات لمراحل التعليم العام والمهني على وفق احكام الانظمة النافذة . ٣ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 438 لسنة 1991 قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة |
438
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 438 لسنة 1991 قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة |
438
عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣٨تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٥ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٨٩٥) ثمانمئة وخمسة وتسعين في ٢٢-١١-١٩٨٦ الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمئة وستة وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤١٢) اربعمئة واثني عشر في ٢٨-٦-١٩٨٩ الثامن والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة وتسعة وثمانين . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1969 قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية |
685
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1969 قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية |
685
عنوان التشريع: قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨٥تاريخ التشريع ٢٩-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨١٠ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣ المادة ١ قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٦٩ .١- ترفيع كافة مستحقي الترقية من منتسبي الجامعات من اعضاء الهيئة التدريسية بموجب شروط الترقية في الجامعات .٢- تشكل لجنة من جامعة بغداد لدراسة توفر الشروط وترقية الاشخاص المستحقين على ان تنتهي دراستها وتصدر قرارها خلال فترة شهر واحد من تاريخ تشكيلها .٣- تعتبر ترقية الاشخاص المستحقين اعتبارا من تاريخ استحقاقهم الترقية ولا يصرف لهم فرق الراتب عن المدة السابقة . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 446 لسنة 1969 قرار بحق اختيار الدراسة باللغة الكردية |
446
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 446 لسنة 1969 قرار بحق اختيار الدراسة باللغة الكردية |
446
عنوان التشريع: قرار بحق اختيار الدراسة باللغة الكرديةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٦ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٤ مادة وحيدةتنفيذا للعهد الذي قطعه مجلس قيادة الثورة على نفسه في احلال اسس جديدة من العلاقة الموضوعية بين العرب والاكراد في هذا الوطن وتاكيدا لروح الاخوة بينهما للقضاء على كل مظاهر العقلية الشوفينية قرر مجلس قيادة الثورة اعطاء المواطنين في المنطقة الشمالية من العراق حق اختيار الدراسة في اللغة الكردية لكافة المناهج الدراسية حتى نهاية مرحلة الدراسة الثانوية .على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار . احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٦ في ٥ - ١٠ - ١٩٦٩...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد |
866
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 لسنة 1983 قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد |
866
عنوان التشريع: قرار تمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهدالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يتمتع اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين بامتياز القبول في الكليات والمعاهد المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٥١ ) في ٩-١٢-١٩٨٢ خلال مدة سنتين دراسيتين فقط من تاريخ الاستشهاد او الفقدان.٢- تضاف لمن لم يتمتع بالامتياز الوارد في الفقرة ( ١ ) اعلاه من اولاد وزوجات الشهداء والمفقودين خمس درجات فوق معدلات النجاح للدراسة الاعدادية لغرض القبول في الكليات والمعاهد. ٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم |
277
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم |
277
عنوان التشريع: قرار رقم ٢٧٧ اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهمالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٧تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٩٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨– ٣ – ١٩٨١ ما يلي :١- يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة مادة ٥ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٨ لسنة ١٩٧٩.(١)٢- تسري احكام هذا القرار على المبالغ التي ترتبت بذمة الطلبة الجامعيين قبل تاريخ نفاذه ، ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل هذا التاريخ٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- صححت هذه المادة بموجب بيان تصحيح جملة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٧ في ٨/ ٣/ ٨١ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة:يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تامين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام المادة ٦ من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٣٤ لسنة / ١٩٧٣ المعدل ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة |
1311
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة |
1311
عنوان التشريع: قرار رقم ١٣١١ اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات من المبالغ المترتبة بذمتهمعن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣١١تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ٩ - ١٩٨١ مايلي: - ١- اعفاء الفنيين العرب العاملين في الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٧٣ في ٢٣ - ٢ - ١٩٨٠ من المبالغ المترتبة بذمتهم عن مخصصات السكن المصروفة لهم بصورة زائدة لغاية ٣١ - ٨ - ١٩٨١, ويعاد ما تم حسمه منهم لغاية التاريخ المذكور. ٢- يتولى وزيرا التعليم العالية والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1081 لسنة 1983 قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤ |
1081
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1081 لسنة 1983 قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤ |
1081
عنوان التشريع: قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار ١٣٨٢ في ١٩٨٢/١١/٤التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٨١تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - ١- شمول زوجات الشهداء والاسرى والمفقودين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٣٨٢ ) في ٤-١١-١٩٨٢ اذا كانت احدى سنوات رسوبهن بعد استشهاد او فقد او اسر ازواجهن . ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...