قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1995 تخصيص المقبولين في كلية التمريض | 91

عنوان التشريع: تخصيص المقبولين في كلية التمريض

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩١

تاريخ التشريع      ٠١-٠٩-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٨٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا ـ يقبل سنويا في كلية التمريض.

١- ١٠% عشر من المئة من الاوائل من خريجي اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد الهيئة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم.

٢- الطلبة الخمسة الاوائل على القطر من خريجي اعداديات التمريض، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم.

٣- خريجو الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي، وتحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددهم واسماءهم وطريقة قبولهم.

ثانيا ـ ١ - يستثنى المذكورون في الفقرتين "١"و"٢" من البند (اولا) من هذا القرار من احكامقانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ عند تخرجهم في كلية التمريض.

٢- اذا ترك اي من المذكورين في الفقرتين "١" و"٢" من البند (اولا) من هذا القرار الدراسة او فشل في اكمال متطلباتها لاي سبب، تطبق عليه احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالكلية.

ثالثا ـ ١ - يقبل سنويا ٢٥% خمس وعشرون من المئة من خريجي اعداديات التمريض في اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم، على ان يكون ١٠% عشر من المئة منهم اناثا و١٥% خمس عشرة من المئة ذكورا.

٢- يؤجل تطبيق احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣ على المذكورين في الفقرة "١" اعلاه الى حين اكمالهم الدراسة، وفي حالة ترك اي منهم الدراسة او فشله في اكمالها لاي سبب من الاسباب، تطبق عليه احكام القانون المذكور ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالمعهد المقبول فيه.

رابعا ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي ١٩٩٥-١٩٩٦.

                                               صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة