قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1969 قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية | 685

عنوان التشريع: قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨٥

تاريخ التشريع       ٢٩-١١-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨١٠ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣

 

المادة ١

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٦٩ .

١- ترفيع كافة مستحقي الترقية من منتسبي الجامعات من اعضاء الهيئة التدريسية بموجب شروط الترقية في الجامعات .

٢- تشكل لجنة من جامعة بغداد لدراسة توفر الشروط وترقية الاشخاص المستحقين على ان تنتهي دراستها وتصدر قرارها خلال فترة شهر واحد من تاريخ تشكيلها .

٣- تعتبر ترقية الاشخاص المستحقين اعتبارا من تاريخ استحقاقهم الترقية ولا يصرف لهم فرق الراتب عن المدة السابقة .

 

                                                      احمد حسن البكر

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة