عنوان التشريع: قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٨٥
تاريخ التشريع ٢٩-١١-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨١٠ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٤٣
المادة ١
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٦٩ .
١- ترفيع كافة مستحقي الترقية من منتسبي الجامعات من اعضاء الهيئة التدريسية بموجب شروط الترقية في الجامعات .
٢- تشكل لجنة من جامعة بغداد لدراسة توفر الشروط وترقية الاشخاص المستحقين على ان تنتهي دراستها وتصدر قرارها خلال فترة شهر واحد من تاريخ تشكيلها .
٣- تعتبر ترقية الاشخاص المستحقين اعتبارا من تاريخ استحقاقهم الترقية ولا يصرف لهم فرق الراتب عن المدة السابقة .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة