عنوان التشريع: اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٩٠
تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٨-١٩٨٢ ما يلي:
١ - تعفى مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية التي تشغلها العائدة الى الادارات المحلية في المحافظات.
٢ - يتولى وزيرا الحكم المحلي والتربية تنفيذ هذا القرار. وتسري احكامه على بدلات الايجار غير المدفوعة المتحققة قبل نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة