قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 446 لسنة 1969 قرار بحق اختيار الدراسة باللغة الكردية | 446

عنوان التشريع: قرار بحق اختيار الدراسة باللغة الكردية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٤٦

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٦ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٤

 

مادة وحيدة

تنفيذا للعهد الذي قطعه مجلس قيادة الثورة على نفسه في احلال اسس جديدة من العلاقة الموضوعية بين العرب والاكراد في هذا الوطن وتاكيدا لروح الاخوة بينهما للقضاء على كل مظاهر العقلية الشوفينية قرر مجلس قيادة الثورة اعطاء المواطنين في المنطقة الشمالية من العراق حق اختيار الدراسة في اللغة الكردية لكافة المناهج الدراسية حتى نهاية مرحلة الدراسة الثانوية .

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار .

 

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٦ في ٥ - ١٠ - ١٩٦٩