عنوان التشريع: السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣٨
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا : يسمح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين متتاليتين او منفصلتين في المرحلة الثانوية، وسنتين اخريين في مرحلة التعليم العالي.
ثانيا : لا يترتب على تاجيل الدراسة وفقا لما ورد في "اولا" اعلاه اية تبعات مالية او ادارية او قانونية تنص عليها التشريعات النافذة.
ثالثا : لا يعمل باي نص يتعارض وهذا القرار.
رابعا : على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة