قرار مجلس قيادة الثورة رقم 338 لسنة 1987 السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية | 338

عنوان التشريع: السماح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين في المرحلة الثانوية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣٨

تاريخ التشريع      ٠١-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا : يسمح للطالبة المتزوجة بتاجيل دراستها لمدة سنتين متتاليتين او منفصلتين في المرحلة الثانوية، وسنتين اخريين في مرحلة التعليم العالي.

 

ثانيا : لا يترتب على تاجيل الدراسة وفقا لما ورد في "اولا" اعلاه اية تبعات مالية او ادارية او قانونية تنص عليها التشريعات النافذة.

 

ثالثا : لا يعمل باي نص يتعارض وهذا القرار.

 

رابعا : على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة