عنوان التشريع: قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٥٣
تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٣ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١ - تقبل استقالة الموظف الذي يحصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، ويعفى من النفقات الدراسية.
٢ - تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٠٠) مائتي المؤرخ في ١٢ / ٢ / ١٩٨٤الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين، على الموظف المستقيل لاغراض الدراسة الذي يثبت فصله لاي سبب اذا لم يلتحق بوظيفته التي استقال منها رغم اخطاره بذلك من قبل دائرته.
٣ - تلتزم ادارة الكلية او المعهد بابلاغ الدائرة ذات العلاقة باسم الموظف الذي يتقرر فصله من الدراسة بسبب الغياب، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام الفقرة (٢) من هذا القرار.
٤ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة