عنوان التشريع: اعادة فتح كلية التمريض الملغاة
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٢٣
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢١ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٠٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١:يعاد فتح كلية التمريض الملغاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٦١٩ ستمئة وتسعة عشر المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٨ الثالث والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
٢:لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
٣:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية ١٩-٢-١٩٩٣ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة