قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ |
58
قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ |
58
عنوان التشريع: قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٥٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :١- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون .٢- الوزير – وزير الصحة .٣- النقيب – نقيب الصيادلة .٤- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .٥- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .٦- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .٧- المجلس – مجلس النقابة .المادة ٢١ - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب .٢- اغراض النقابة :ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة .ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم .ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة .د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .المادة ٣تتكون النقابة من :١- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء .٢- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة .٣- لجان الانضباط وعددها ثلاث :ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء .ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية .ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .٤ - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .المادة ٤١ - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين .٢ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح اخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ٢٥ % من عدد اعضاء النقابة .٣ - تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين .٤ - لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .المادة ٥يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .المادة ٦يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .المادة ٧تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي :١- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة .٢- تصديق الميزانية .٣- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها .٤- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها .٥- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)المادة ٨١ - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة .٢ - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة .٣ - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .المادة ٩ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .المادة ١٠يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(١)المادة ١١١ - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات٢ - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(٢) المادة ١٢لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .المادة ١٣لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .المادة ١٤١ - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا .٢ - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه .٣ - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .المادة ١٥١ - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة .٢ - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .المادة ١٦١ - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد .٢ - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .المادة ١٧يتالف مجلس النقابة من :١- النقيب رئيسا .٢- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة .٣- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .المادة ١٨١ - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .٢ - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .المادة ١٩تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .المادة ٢٠تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ٢١١ - يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن .٢ - يجوز لذوي العلاقة ان يطلب نقل الدعوى من لجنة انضباطية الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشرة يوما ويكون قراره قطعيا .المادة ٢٢جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنها عدا ما يقرره مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .المادة ٢٣١ - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها .٢ - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)المادة ٢٤تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .المادة ٢٥للجنة الانضباط ان تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .المادة ٢٦على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية :١- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب .٢- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية او النقابة .٣- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية .٤- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة .٥- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .المادة ٢٧كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام باحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط .١- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة .٢- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .٣- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .المادة ٢٨١ - يشطب اسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس او بالغرامة عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة .٢ - لا يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره .المادة ٢٩تبلغ لجنة الانضباط قراراتها الى وزارة الصحة والنقابة والجهات الاخرى ذات العلاقة .المادة ٣٠ملغاة.(٣) المادة ٣١١ - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها .٢ - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .المادة ٣٢١ - تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او مجلس النقابة او وزارة الصحة لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بقرار الحكم ويكون قرارها قطعيا .٢ - لا تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بمنع ممارسة المهنة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ٣٣على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٣٤تتالف مالية النقابة مما ياتي :١- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا .٢- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم .٣- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران .٤- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها .٥- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط .٦- ريع الحفلات والاكتتابات العامة .٧- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات . وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا .المادة ٣٥مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .المادة ٣٦تبدا السنة المالية للنقابة في اول كانون الاول .المادة ٣٧اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .المادة ٣٨تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .المادة ٣٩توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .المادة ٤٠يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.(٤) المادة ٤١يشترط في العضو ان يكون :١- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها .٢- عراقي الجنسية .٣- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .المادة ٤٢للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب او الاجانب لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحكومية بشرط ان تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود اعمال وظيفتهم فيما اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل .المادة ٤٣يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم ٦٧ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٤٤١ - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة .٢ - يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .٣ - للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا .٤ - عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .المادة ٤٥تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .المادة ٤٦تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .المادة ٤٧اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .المادة ٤٨كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .المادة ٤٩لكل عضو ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .المادة ٥٠للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة بعد اوقات الدوام الرسمي في محل وظيفتهم وفق احكام القانون .المادة ٥١١ - يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تاديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء .٢ - على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .المادة ٥٢١ - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه .٢ - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .المادة ٥٣لا يجوز منع العضو من ممارسة المهنة الا وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٤تؤلف لجنة تحضيرية من ستة اعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة عضوين منها على ان لا يكون احد منهن مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها وفق هذا القانون .المادة ٥٥يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٦تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /٦٧/ لسنة ١٩٥٢ نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٥٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيدنائب رئيس الوزراءووزير الداخليةناجي طالبرئيس الوزراءووكيل وزير النفطشاكر محمود شكريوزير الدفاععدنان الباجة جيوزير الخارجيةعبد الرحمن القيسيوزير التربيةمصلح النقشبنديوزير العدلفؤاد حسن غاليوزير التربيةفريد فتيانوزير العمل والشؤونالاجتماعيةاحمد مهدي الدجيليوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةدريد نعمة الله الدملوجيوزير الثقافة والارشادكاظم عبد الحميدوزير الاقتصادمحمد يعقوب السعيديوزير التخطيطداود سرسموزير البلديات والاشغالووكيل وزير المواصلاتخالد الشاويوزير الصناعةووكيل وزير الماليةاحمد كمال قادروزير الدولة لشؤون اعمارالشمالغربي الحاج احمدوزير الوحدة الاسباب الموجبةبالنظر لموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على طلب الصيادلة بتاسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الصيدلة والعضوية في النقابة والانضباط وتحديد موارد النقابة فقد شرع هذا القانون .الهوامش(*) - يطلق لفظ قاضي، على كل حاكم مشمول باحكام قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣، وتعدل التعابير والمصطلحات في القوانين النافذة، وفقا لذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٩– تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين. بموجب قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩(١)- الغيت المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٦٨ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .(٢)- الغيت المادة (١١) من هذا القانون بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٦٨ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: ١ - اشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ٢ - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وينتخب من بين اعضاء منطقته . ٣ - يشترط في ممثل النقابة في اللواء ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين الاعضاء في ذلك اللواء .(٣)-الغيت المادة (٣٠) من هذا القانون بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ النص القديم للمادة: كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه مرخص بممارستها من غير السابق تسجيل واجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات او بكلتا العقوبتين .(٤)- الغيت المادة (٤٠) من هذا القانون بموجب المادة ٢ من قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: بكون انتماء الصيادلة الى النقابة الزاميا ولا يجوز لهم الممارسة على حسابهم الخاص او في المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية الا عبد انتمائهم الى النقابة وحصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون ....
قانون رقم 91 لسنة 1984 مساهمة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية في شركة الخليج للصناعات الدوائية - راس الخيمة وتصديق عقد التاسيس والنظام الاساسي |
3
قانون رقم 91 لسنة 1984 مساهمة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية في شركة الخليج للصناعات الدوائية - راس الخيمة وتصديق عقد التاسيس والنظام الاساسي |
3
عنوان التشريع: مساهمة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية في شركة الخليج للصناعات الدوائية - راس الخيمة وتصديق عقد التاسيس والنظام الاساسي رقم (٩١) لسنة ١٩٨٤التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة ١٨% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في ٣٠-٤-١٩٨٠ ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.المادة ٢يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – الموقع عليهما من قبل المؤسسين في راس الخيمة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةتوثيقا لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الاقطار العربية ومن اجل التنسيق في مجال التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات الدوائية وتطوير الصناعة الدوائية ورفع مستواها الفني والتصنيعي ومن اجل وضع ذلك موضع التنفيذ.شرع هذا القانون....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 122 لسنة 1994 اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية |
122
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 122 لسنة 1994 اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبية |
122
عنوان التشريع: اعادة استحداث دائرة العيادات الطبية الشعبيةالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٢تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يعاد استحدثا دائرة العيادات الطبية الشعبية بجميع تشكيلاتها ومهامها وحقوقها والتزاماتها المنصوص عليها في قانون العيادات الطبية الشعبية ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦. ثانيا- تتمتع دائرة العيادات الطبية الشعبية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١ |
167
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١ |
167
عنوان التشريع: الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي: اولا- تلغى المادة (٥) من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (٣) من ( اولا أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٩٦ في ٥-٩-١٩٨٧. ثانيا- تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر. ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى |
574
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى |
574
عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوىالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١- يخول وزير الصحة صلاحية الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة ٦٠ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ . ٢-يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1990 تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص |
162
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1990 تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص |
162
عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاصالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ١٦-٠٦-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١- يخول وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية التي لا تحتاج اليها الوزارة لتشغيلها من قبل القطاع الخاص مدة (٢٥) سنة باستثناء المستشفيات الوحيدة في القضاء او مركز المحافظة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦. ٢- يكون الايجار الوارد في الفقرة (١) من هذا القرار للاطباء وغيرهم استثناء من قانون الصحة العامة ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ وقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤. ٣- لمستاجر المستشفى الحكومي اعادة بنائها او اجراء التحويرات او الاضافات التي يراها مناسبة بما يضمن تطويرها لتقديم افضل الخدمات الطبية وفقا للمواصفات التي تعتمدها وزارة الصحة لهذا الغرض، وتؤول مجانا الى الوزارة جميع الابنية والاحداثات والاضافات والتحويرات التي ادخلت على المستشفى عند عدم تجديد العقد بعد انتهائه. ٤- لا يلزم مستاجر المستشفى الحكومي المشمول باحكام هذا القرار بتشغيل الملاكات الطبية والصحية وغيرها العاملة فيها. ٥- تستثنى المستشفيات الاهلية المؤسسة وفقا لاحكامقانون الصحة العامة ذي الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨١، وقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ذي الرقم ٢٥ لسنة ١٩٨٤ والمستشفيات الحكومية المؤجرة وفقا لاحكام هذا القرار من تحديد الاجور التي تستوفي من المرضى. ٦- لا يعمل باي نص قانون يتعارض مع احكام هذا القرار. ٧- لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ٨- ينفذ هذا القرار بعد (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2003 شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات) |
32
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2003 شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات) |
32
عنوان التشريع: شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يشمل الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا (دبلوم فاعلى) في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٠) في ١١ / ٥ / ٢٠٠٠ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١١١) في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢ بالمخصصات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) منه .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض |
1242
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض |
1242
عنوان التشريع: شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريضالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤٢تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) الف وسبعة وتسعون والمؤرخ في ٢١ / ٨ / ١٩٧٩ الحادي والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ، الخاص بالقبول في مدارس التمريض. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 542 لسنة 1987 قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة |
542
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 542 لسنة 1987 قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة |
542
عنوان التشريع: قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحةالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ٧ - ١٨٧ ما يلي : - اولا- تقبل الراغبات من خريجات اعداد يات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة. ثانيا- ١ - تكون مدة دورة التمريض سنة تقويمية تتلقى خلالها الطالبة دراسة نظرية وعملية.٢ - تمنح الطالبة مخصصات مقطوعة قدرها (٣٠) ثلاثون دينارا شهريا خلال مدة الدورة.٣ - تلتزم الطالبة الخدمة في المؤسسات الصحية مدة اربع سنوات بعد تخرجها. ثالثا- ١ - تعين المتخرجة بانتهاء مدة الدورة بوظيفة ممرضة متدربة في المستشفيات الرئيسية لمدة سنة واحدة, ويتم احتساب راتبها على اساس الشهادة الدراسية الحاصلة عليها ومدة الدورة, وتتمتع بكافة حقوق وامتيازات الممرضة بما فيها التعيين بدرجة اعلى.٢ - تمنح الممرضة المتدربة بانتهاء سنة التدريب العنوان الوظيفي المبين ادناه بما يتناسب وتحصيلها الدراسي بعد خضوعها لتقييم يعد لهذا الغرض.ا - خريجة اعدادية – ممرضة ماهرة ب - خريجة المعهد الزراعي - ممرضة فنية ج - خريجة كلية الزراعة - ممرضة جامعية ٣ - يحدد محل اشتغال الممرضة في المؤسسات الصحية على ضوء مستوى التقييم المقدم بحقها من قبل مدراء المستشفيات التي قضت فيها مدة التدريب. رابعا - ينفذ هذا القرار ابتداء من العام الدراسي ١٩٨٧ - ١٩٨٨. خامسا - لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل |
876
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل |
876
عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧٦تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي : اولا :- يضاف عنوان (طبيب استشاري) الى الجدول رقم (٢ - سابعا - الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل بحدود (٥/٢٥٧ - ٢٩٠) دينارا . ثانيا :- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل |
445
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل |
445
عنوان التشريع: قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - يعفى الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢على مدخولاتهم الناجمة عن ممارستهم مهنة الطب وحتى اشعار اخر . ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة التقديرية ١٩٩٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية |
1260
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية |
1260
عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحيةالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦٠تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا: تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي : - ١ – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي و الهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية . ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 135 لسنة 1983 قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات |
135
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 135 لسنة 1983 قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات |
135
عنوان التشريع: قرار تخفيض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظاتالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٥تاريخ التشريع ٢١-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٦ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل به خلال سنة ١٩٨٣ فقطاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تخفض المدة المقررة لتدريب ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة ثلاثة اشهر بدلا من مدة سنة واحدة المنصوص عليها في الفقرة (١) المعدلة من المادة الثانية من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به خلال سنة ١٩٨٣ فقط. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 548 لسنة 1983 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية |
548
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 548 لسنة 1983 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية |
548
عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكوميةالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٤٨تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٥-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- تعدل الفقرة ( ٢ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٤٥ )في ١-٢-١٩٨٣ وتقرا على الوجه الاتي : - ٢ – يخول وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية، بما فيها دار التمريض الخاص في مدينة الطب، وتحديد اجور الخدمات الطبية التي تقدم لشاغلي الغرف الخاصة، وذلك ببيانات تنشر في الجريدة الرسمية بعد استحصال موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 366 لسنة 1990 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء في حالة مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص |
366
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 366 لسنة 1990 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء في حالة مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص |
366
عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء في حالة مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاصالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٦تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا : يخول وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء واطباء الاسنان والصيدليات الاهلية مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في حالة مخالفة اي من العاملين فيها للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص. ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. ثالثا : لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 50 لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤ |
5
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 50 لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤ |
5
عنوان التشريع: قرار لسنة ١٩٨٦ شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ في ١٧/ ١١/ ١٩٨٤التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد مادة وحيدة استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٦ ما يلي : -١- شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٥٥ الف ومائتين وخمسة وخمسين المؤرخ في ١٧-١١-١٩٨٤ السابع عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعماية واربعة وثمانين، بشرط قضائهم مدة لا تقل عن ستة اشهر في خدمة الاحتياط.٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال |
85
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال |
85
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمالالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى او اهماله، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه او خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه .ثانيا - اذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض، خلافا لاحكام البند ( اولا ) من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته .ثالثا - لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢ |
281
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢ |
281
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨١تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٢ ما يلي : -١. يستثنى ذوو المهن الصحية والفنيون من منتسبي وزارة الصحة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥١٠) في ١١-١١-١٩٨١ فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة مدرس او معالم .٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية) |
249
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية) |
249
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٩تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -اولا ــ يخول وزير الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية العائدة لوزارة الصحة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ١٢٤ ) المؤرخ في ٢٤ / ٨ / ١٩٩٧ .ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض) |
295
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض) |
295
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا : يعدل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٣٦) سبعمائة وستة وثلاثين في ٣١-٥-١٩٧٨ الحادي والثلاثين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويحل محله ما ياتي: -٣ - ا - تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض في بغداد والمحافظات، تقبل فيها الراغبات من الخريجات الجدد في مدارس التمريض وخريجات الدراسة المتوسطة.ب - تكون مدة الدراسة في اعداديات التمريض ثلاث سنوات، تمنح الطالبة خلالها مخصصات شهرية مقدارها (٣٠) دينارا اضافة الى توفير الطعام والملابس المهنية مجانا.ج - تعين الخريجة في اعدادية التمريض بعنوان (ممرضة ماهرة) براتب شهري مقداره (١١٠) دنانير. ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٣١) مائتين وواحد وثلاثين في ١٦-٤-١٩٨٧ السادس عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...