قانون رقم 91 لسنة 1984 مساهمة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية في شركة الخليج للصناعات الدوائية - راس الخيمة وتصديق عقد التاسيس والنظام الاساسي | 3

عنوان التشريع: مساهمة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية في شركة الخليج للصناعات الدوائية - راس الخيمة وتصديق عقد التاسيس والنظام الاساسي رقم (٩١) لسنة ١٩٨٤

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩١

تاريخ التشريع    ٢٦-١١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة ١٨% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في ٣٠-٤-١٩٨٠ ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.

المادة ٢

يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – الموقع عليهما من قبل المؤسسين في راس الخيمة.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

توثيقا لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الاقطار العربية ومن اجل التنسيق في مجال التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات الدوائية وتطوير الصناعة الدوائية ورفع مستواها الفني والتصنيعي ومن اجل وضع ذلك موضع التنفيذ.

شرع هذا القانون.