عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٢
تاريخ التشريع ١٦-٠٦-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
١- يخول وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية التي لا تحتاج اليها الوزارة لتشغيلها من قبل القطاع الخاص مدة (٢٥) سنة باستثناء المستشفيات الوحيدة في القضاء او مركز المحافظة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.
٢- يكون الايجار الوارد في الفقرة (١) من هذا القرار للاطباء وغيرهم استثناء من قانون الصحة العامة ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ وقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤.
٣- لمستاجر المستشفى الحكومي اعادة بنائها او اجراء التحويرات او الاضافات التي يراها مناسبة بما يضمن تطويرها لتقديم افضل الخدمات الطبية وفقا للمواصفات التي تعتمدها وزارة الصحة لهذا الغرض، وتؤول مجانا الى الوزارة جميع الابنية والاحداثات والاضافات والتحويرات التي ادخلت على المستشفى عند عدم تجديد العقد بعد انتهائه.
٤- لا يلزم مستاجر المستشفى الحكومي المشمول باحكام هذا القرار بتشغيل الملاكات الطبية والصحية وغيرها العاملة فيها.
٥- تستثنى المستشفيات الاهلية المؤسسة وفقا لاحكامقانون الصحة العامة ذي الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨١، وقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ذي الرقم ٢٥ لسنة ١٩٨٤ والمستشفيات الحكومية المؤجرة وفقا لاحكام هذا القرار من تحديد الاجور التي تستوفي من المرضى.
٦- لا يعمل باي نص قانون يتعارض مع احكام هذا القرار.
٧- لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
٨- ينفذ هذا القرار بعد (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة