قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 876 لسنة 1986 قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل | 876

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧٦

تاريخ التشريع       ٠١-١٢-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين   من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي :

 

اولا :- يضاف عنوان (طبيب استشاري) الى الجدول رقم (٢ - سابعا - الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل بحدود (٥/٢٥٧ - ٢٩٠) دينارا .

 

ثانيا :- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة