عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (٢- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٧٦
تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٦ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧١٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١١-١٩٨٦ ما يلي :
اولا :- يضاف عنوان (طبيب استشاري) الى الجدول رقم (٢ - سابعا - الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل بحدود (٥/٢٥٧ - ٢٩٠) دينارا .
ثانيا :- يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة