قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض) | 295

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٩٥

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٨-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا : يعدل البند (٣) من الفقرة (اولا) من  قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٣٦) سبعمائة وستة وثلاثين في ٣١-٥-١٩٧٨ الحادي والثلاثين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويحل محله ما ياتي: -

٣ - ا - تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض في بغداد والمحافظات، تقبل فيها الراغبات من الخريجات الجدد في مدارس التمريض وخريجات الدراسة المتوسطة.

ب - تكون مدة الدراسة في اعداديات التمريض ثلاث سنوات، تمنح الطالبة خلالها مخصصات شهرية مقدارها (٣٠) دينارا اضافة الى توفير الطعام والملابس المهنية مجانا.

ج - تعين الخريجة في اعدادية التمريض بعنوان (ممرضة ماهرة) براتب شهري مقداره (١١٠) دنانير.

 

ثانيا : يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٣١) مائتين وواحد وثلاثين في ١٦-٤-١٩٨٧ السادس عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة