عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٥ لسنة ١٩٩٠ (تعديل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار ١٩٧٨/٧٣٦ خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض)
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٩٥
تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا : يعدل البند (٣) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٣٦) سبعمائة وستة وثلاثين في ٣١-٥-١٩٧٨ الحادي والثلاثين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويحل محله ما ياتي: -
٣ - ا - تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض في بغداد والمحافظات، تقبل فيها الراغبات من الخريجات الجدد في مدارس التمريض وخريجات الدراسة المتوسطة.
ب - تكون مدة الدراسة في اعداديات التمريض ثلاث سنوات، تمنح الطالبة خلالها مخصصات شهرية مقدارها (٣٠) دينارا اضافة الى توفير الطعام والملابس المهنية مجانا.
ج - تعين الخريجة في اعدادية التمريض بعنوان (ممرضة ماهرة) براتب شهري مقداره (١١٠) دنانير.
ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٢٣١) مائتين وواحد وثلاثين في ١٦-٤-١٩٨٧ السادس عشر من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة