قرار مجلس قيادة الثورة رقم 548 لسنة 1983 قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية | 548

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٤٨

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٥-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤١ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٥-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا- تعدل الفقرة ( ٢ ) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٤٥ )في ١-٢-١٩٨٣ وتقرا على الوجه الاتي : -

 ٢ – يخول وزير الصحة صلاحية تحديد اجور الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية، بما فيها دار التمريض الخاص في مدينة الطب، وتحديد اجور الخدمات الطبية التي تقدم لشاغلي الغرف الخاصة، وذلك ببيانات تنشر في الجريدة الرسمية بعد استحصال موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                                  صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة