قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١ | 167

عنوان التشريع: الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٧

تاريخ التشريع      ٢٩-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي:­

 

اولا- تلغى  المادة (٥) من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (٣) من ( اولا ­ أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٩٦ في ٥-٩-١٩٨٧.

 

ثانيا- تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر.

 

ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

 

 

                                                                      صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة