عنوان التشريع: الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٧
تاريخ التشريع ٢٩-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي:
اولا- تلغى المادة (٥) من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (٣) من ( اولا أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٩٦ في ٥-٩-١٩٨٧.
ثانيا- تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر.
ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة