قانون رقم 5 لسنه 2009 تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد | 12
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 5 لسنه 2009 تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد | 12
عنوان التشريع: قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائدالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٣-٢٠٠٩إصدار القانون الأتي :المادة ١أولا ــ يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً ــ يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.(١)المادة ٢يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار .(٢)المادة ٣يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون :-أولا ـ الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ثانياً ـ شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه .ثالثاً ـ أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر.رابعاً ـ أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين .خامساً ـ صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .سادساً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ .سابعاً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله .(٣)المادة ٤أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير:أ ـ وزارة الصحة .ب ـ وزارة المالية .ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .د ـ ملغاة .هـ ـ وزارة البلديات .و ـ ممثل عن المحافظة .ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه .ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة .ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (٦٠) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (٤)المادة ٥تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (١) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(٥)المادة ٦تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ٧تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي :أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي.ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق.المادة ٨لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .المادة ٩يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (١٢ / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥.المادة ١٠تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة بأغراض هذا القانون.المادة ١١يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم من جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه من قبل النظام البائد لأسباب سياسية،شرّع هذا القانون.الهوامش١ ـ عدل البند اولا من المادة (١) بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة٢٠٠٩)النص القديم للبند اولا المادة (١)أولاً ـ يهدف هذا القانون إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا إلى التشويه لأسباب سياسية للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ١٩-٣-٢٠٠٣ .٢ ـ عدلت المادة (٢) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)النص القديم للمادة (٢)يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على إن لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (١-٠-٠٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار.٣ ـ اضيف البند سابعا للمادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.ــ اضيف البند سادسا للمادة (٣) بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)ــ عدل البند اولا من المادة (٣) بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢(التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)النص القديم للبند اولا المادة (٣)أولا : أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم إلى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط التعيين.٤ ـ اضيف البند خامسا الى المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.ــ الغيت الفقرة (د) من البند (اولا) المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.النص القديم للفقرة (د)د ـ وزارة حقوق الإنسان .٥ ـ الغيت المادة (٥) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢( التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩)النص القديم للمادة (٥)تقدم الطلبات من المشمولين بإحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون إلى اللجنة المشكلة في المحافظة خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء....
قانون رقم 16 لسنه 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
قانون رقم 16 لسنه 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
عنوان التشريع: قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائدالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة٢٠٠٦.المادة ٢تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.المادة ٣أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي :١- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً٣- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً٤- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة المركزية :١- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .٢- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:١- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً٣- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً٤- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة الفرعية :١-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (٦٠) يوماً من تاريخ نفاذ القانون .٢-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.٣-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .المادة ٤يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.المادة ٥يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.المادة ٦تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .المادة ٧تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ إلى تاريخ ٢٠-٣-٢٠٠٣.المادة ٨لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميـد أو حجـز ممتلكاتهـم بسبب الممارسـات التعسفيـة من قبـل النظـام البائد , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985 | 4
قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985 | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (١١٩٤) لسنة ١٩٨٣ و (٤٥٦) لسنة١٩٨٥التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(١١٩٤) في ٢-١١-١٩٨٣ و (٤٥٦) في ٢٩-٤-١٩٨٥ .المادة ٢تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ .المادة ٣على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل رفع الحيف والمعاناة عن الأم والزوجـة العراقيـة التي التحقت بزوجها أوباولادها المسفرين وإعادة الاموال المتحصلة من استغلال العقارات المشمولة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (١١٩٤) لسنة ١٩٨٣ و (٤٥٦) لسنة ١٩٨٥....
قانون رقم (13) لسنة 1991 تعديل الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1985 | 2
قانون رقم (13) لسنة 1991 تعديل الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩١ تعديل الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٣) بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة (٧) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٧ اولا : تسعى الدولة الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق تقويمهم وتاهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية .ثانيا : يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق انشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (25) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) | 20
قانون رقم (25) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) | 20
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية)التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يسري هذا القانون من تاريخ (٢٠/٣/٢٠٠٣)استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور.صُدر القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (٢)ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة .ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً.ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضواج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضواد - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضواهـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضواس . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً.و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً.ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (٤)المادة ٥أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة .ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض .ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (٣) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٥) المادة ٦اولا : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي : أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضواد ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضواهـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضواو- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضواز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضواثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادسا :١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد و قرار المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.سابعا : تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.ثامنا :أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .(٦)المادة ٧أولاً : أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (٩ ــ اولاً) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ تدقيق ملفات المشمولين بالقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ بنفس الآلية التي تعمل بها .ثانيا : للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به. (٧)المادة ٨لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .المادة ٩اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار. (٨)المادة ١٠أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم :١. الوالدان.٢. الأبناء.٣. البنات.٤. الزوج أو الزوجات.٥. الأخوة والأخوات.ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل النافذ .ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي .رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.ب . اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لإصابته بنسبة عجز (٧٥%) فأكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله.ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل و قانون الخدمة و التقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل .ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.(٩)المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةمع مراعاة احكام المادة (١١) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :اولا: أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله. د. يمنح من اعاقه العجز بنسبة من ٢٩% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .ثانيا :- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.ثالثا :- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.رابعا : أ. في حالة كون الشهيد اعزباً او مطلقاً او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان قبله او بعده) يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء , ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .ب. يعد بحكم الشهيد الاعزب الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .خامسا :- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.سادسا :- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:أ- للوالدين.ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.د. البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكامقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .هـ . تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .و. تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله , ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي , وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبل او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .سابعا : في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.ثامناً : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقون من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند , مع مراعاة الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من البند (سادسا) من هذه المادة .تاسعا : في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.عاشرا : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي. (١٠)المادة ١٣اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة .ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار.ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة.خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه.سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (١١)المادة ١٤أولاً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .المادة ١٥أولاً : تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .ثانياً : تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض .المادة ١٦أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (١٠) و (١٧) لسنة ٢٠٠٤ الصادرين عن مجلس الوزراء .ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .المادة ١٧يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (٥) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .(١٢) المادة ١٨على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةيسري هذا القانون من تاريخ (٢٠-٣-٢٠٠٣) .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم .ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x ١٢ ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل . ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لاي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , و له حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين باحكام هذا القانون و يسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ .(١٣)المادة ٢١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احكام ختاميةاولا - يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.ثانيا - يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.ثالثا - يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.رابعا - تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.خامسا - تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.سادسا - تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.سابعا - أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.ثامنا - يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.تاسعا - الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.عاشرا - ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات* هذة الاحكام اضيفت بموجب المادة ٨ من قانون ٢ لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩الأسباب الموجبةبهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبان وبعد سقوط النظام البعثي البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة . شُرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغيت المادة ١ بموجب المادة ١ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية , وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه , وكيفية المطالبة به .(٢) ـ الغي ( البند اولا /المادة ٢ ) بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للبند اولا /المادة ٢أولاً : الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون .(٣) - عدلت الفقرتان ( اولا و ثانيا ) من المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرتان ( اولا و ثانيا )تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ـ الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٣تؤسس بموجب هذا القانون :أولاً : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية ) ويكون مقرها في بغداد و ترتبط برئاسة الوزراء.ثانياً ً: لجان فرعية في بغداد , ولجنة في إقليم كردستان , ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل , ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم , تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) , ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة , بموافقة اللجنة المركزية(٤) - يلغى نص الفقرات (أ) و (س) و (و) من البند (اولاً) من المادة (٤) من القانون بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ ويحل محلها ما يأتي :النص القديم للفقراتأ - قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيساو - ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواس - ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ـ الغيت المادة ٤ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٤- أولاً: تُشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولاً ) من المادة (٣) من هذا القانون على الشكل التالي :أ – قاض ٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساًب- ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواًجـ- ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواًد- ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضواًهـ- ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواًو- ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواًز- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة عضواًمدير عامح- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضواًط- ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل عضواًبوظيفة مدير عامثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها , وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية .ثالثاً: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية .(٥) - عدلت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( ثانيا )ثانيا ً: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ـ الغيت الفقرة ( أ / البند اولاً/المادة ٥ ) بموجب اولا من المادة ٥ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للفقرة ( أ / البند اولاً/المادة ٥ )أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (٧) من هذا القانون ._ الغي البند ( ثانيا / المادة ٥ ) بموجب ثانيا من المادة ٥ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للبند ثانيا المادة ٥ثانياً: أ. تُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .ب. تُصدر اللجنة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.(٦)- عدلت الفقرتان ( أ/اولا ) و ( ثالثا) و اضيفت الفقرة ( تاسعا ) الى المادة (٦) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقراتأ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتاريةيديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم ـ الغيت المادة ٦ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٦أولاً: تُشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣) من هذا القانون على الشكل الآتي:أ. قاض ٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضواًج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضواًد.ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواًهـ.ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضواًو.ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضواًز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضواًح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير عضواًط. ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضواًثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية .ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين .رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية :أ .استلام طلبات المتضررين أو ذويهم .ب . التدقيق في معاملات التعويض .ج. حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (١٥) البند (أولاً) من هذا القانون .د. رفع التوصيات بطلبات التعويض للممتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها .هـ. إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .و. إبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها إلى اللجنة المركزية .خامسا: أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .ب. تكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٧) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٧) بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( اولا ) اولا : للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ـ الغيت المادة ٧ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٧للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها .(٨) ـ الغيت المادة ٩ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ٩أولاً : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى ((من الملاك الدائم والعقود)) :أ - لذوي الشهيد مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار .ب - لمن أصابه العجز من (٧٥%- ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار .ج- لمن أصابه العجز من (٥٠%-٧٤%) مبلغا لا يقل عن (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا يزيد على (٤٥٠٠٠٠٠) أربعة ملايين دينار وخمسمائة ألف دينار .د- لمن أصابه العجز اقل من ٥٠% مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا دينار .ثانياً: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ. لذوي الشهيد مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .ب. لمن أصابه العجز من (٧٥%- ١٠٠%) مبلغا قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .ج. لمن أصابه العجز من (٥٠%-٧٤%) مبلغا لايقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار ولا يزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار .د. لمن أصابه العجز أقل من (٥٠%) مبلغا قدره (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار .(٩)- عدلت الفقرة ( ثانيا / ب ) من المادة ١١ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( ثانيا / ب )ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله ايهما اعلى. ـ الغيت المادة ١١ بموجب المادة ٩ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١١يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وكما يأتي:أولاً : يمنح خلف الوزير ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى , راتبا تقاعديا يعادل نسبة ٨٠% من آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .ثانياً : يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .ثالثاً : يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتباً تقاعدياً مساوياً لراتب ومخصصات أقرانه عند التعيين .رابعاً : إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتباً تقاعدياً مساوياً لأخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .خامساً : إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة , يمنح راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من أخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز . وإذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة أعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الأعلى .(١٠) - عدلت فقرات و بنود المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرات و البنوديمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي :-د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.رابعا :- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.ثامنا : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. ـ الغيت المادة ١٢ بموجب المادة ١٠ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١٢يُمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً شهرياً وعلى النحو الآتي :أولاً : يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بزيادة ٧٠% على الراتب , وإذا كان احدهم يتقاضى راتباً تقاعدياً لأي سبب أخر يصرف له الراتب الأعلى .ثانياً : يصرف لمن أعاقه العجز الكلي أو الجزئي عن العمل راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة .(١١) ـ الغيت المادة ١٣ بموجب المادة ١١ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.النص القديم للمادة ١٣يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية على أن لا يملك داراً أو أرضاً سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ.( ١٢) - عدلت المادة (١٧) بموجب المادة رقم (٩) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادةيستثنى من أحكام هذا القانون من صدرت بحقهم ( قرارات قضائية إلى حين ثبوت براءتهم) عن جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المرقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .(١٣) - عدل البند ( ثالثا ) من المادة (٢٠) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٥٨٤ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للبند ( ثالثا )ثالثاً : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (٢) لسنة ٢٠٠٦.- عدلت المادة ( ٢٠) بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادةيشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لحين صدور قانون خاص بهم ....
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما يأتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٨٧.المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢٠٩ ) في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١)التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٣) بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ ٣٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما ياتي :المادة التسعونأ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مبالغ التامينات التي تدفع من اصحاب العمل عند طعنهم بقرارات المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي امام مجلس ادارة الصندوق وعلى قرار الاخير امام محاكم العمل المختصة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاسعار السائدة . ومن اجل اعادة النظر بمبالغ هذه التامينات بما يؤدي الى زيادتها.شرع هذا القانون ....
قانون رقم (28) لسنة 2013 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 | 6
قانون رقم (28) لسنة 2013 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة (٣٢) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي:دور الدولة على انواع اربعة:-اولاً: دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة.ثانياً: دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر.ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر.رابعاً: دور الدولة للبالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.المادة ٢يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي-:الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال.المادة ٣يلغى نص المادة (٢٩) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد.رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه.خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله.سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.المادة ٤يلغى نص المادة (٣٠) من القانون ويحل محله مايأتي:على دائرة الرعاية الإجتماعية في الوزارة إنشاء وإدارة دور الدولة للرعاية الإجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الإختصاص.(١)المادة ٥يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ وتلزم الوزارة بمتابعة وضمان حقوق المستفيدين من أحكام القرار المذكور أعلاه وفقاً لأحكام هذا القانون.(٢)المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع.جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالأسباب الموجبةبغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة لحين إكمالهم الدراسة الجامعية بالرعاية في دور الدولة ، وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال والصغار والأحداث والبالغين المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصاً فئة النساء. شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت كلمة (دور) الى الماده ٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣/١٢/ ٢٠١٣ واصبحت المادة على الشكلالحالي:- (٢)- صحح الخطا في المادة ٥ بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٨ويكون الرقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٢ بدلا من (٥٤) لسنة ٢٠٠٠ واصبحت المادة على الشكل الحالي....
قانون رقم (34) لسنة 1991 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 في 1980 | 5
قانون رقم (34) لسنة 1991 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 في 1980 | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ في ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٧٦ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٦٦) بتاريخ ٥-١٠-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة (١٢) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي : المادة ١٢ تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء اكانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها .المادة ٢تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (١٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي : رابعا تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .المادة ٣تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ا اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا .ب اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .المادة ٤تلغى المادة (٢٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٧ اولا يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي :١ صرف راتب رعاية الاسرة .٢ الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .ثانيا يمول الصندوق من :١ الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .٢ اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .ثالثا ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل اعتبار الايرادات المتاتية من الصناعات المنزلية وتربية الدواجن في المنزل وزراعة الارض الملحقة به من مصادر الدخل التي تؤدي الى زيادة دخل المشمول براتب رعاية الاسرة والاستعانة بالمجالس البلدية والمحاكم المختصة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من طالبي الشمول بالراتب.ولاهمية البيانات المقدمة من صاحب الراتب في التاثير على استحقاق الراتب والتغيرات التي تطرا عليه ولربط حالات شمول الاسر الجديدة بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها.شرع هذا القانون....
قانون رقم (38) لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
قانون رقم (38) لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٨ (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)التصنيف رواتب واجور - عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١٠ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١ يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(١)المادة ٢تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .المادة ٣لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً .(٢)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم وتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة . شُرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغي نص المادة ( ١ ) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (١)يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مكافأة تدريبية مقدارها (٥٠٠٠) الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(٢) - عدلت المادة (٣) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.النص القديم للمادة (٣)لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية الممنوحة للمتدرب ) إلى مجلس النواب كلما أقتضت الضرورة لذلك ....
قانون رقم (102) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 | 6
قانون رقم (102) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٢٤-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُعدل البند أولاً من المادة (١) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :-المادة (١) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.المادة ٢تعدل المادة (٢) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :-المادة -٢- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينارالمادة ٣أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (٣) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (٣) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :-سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ .المادة ٤تعدل المادة (٥) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :-تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (١) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة ٥يسري هذا القانون على الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون .المادة ٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إتاحة الفرصة للمشمولين بأحكام هذا القانون لتقديم طلباتهم أمام اللجان المختصة وتعويضهم بما يتناسب مع الأضرار التي أصابتهم جراء الممارسات التعسفية والظالمة للنظام البائد من قطع جزء او أجزاء من أجسادهم او التعرض إلى التشويه .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم 79 لسنة 2012 | 2
قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم 79 لسنة 2012 | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠١٦إصدار القانون الأتي :المادة ١تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (١) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢ لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين و المهجرين الذين لم تسنح لهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائديه و ثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ,ولغرض تمديد مدة تقديم الطلبات , شرع هذا القانون ....
قانون رقم 17 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 38 لسنة 2008 | 3
قانون رقم 17 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 38 لسنة 2008 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٨ و يحل محلها ما ياتي :المادة – ١ – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .المادة ٢يلغى نص المادة ( ٣ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلقلة الاقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافاة الممنوحه للمتدرب ولتخويل مجلس الوزارء صلاحية تعديلها ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 | 14
قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 | 14
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-١-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.المادة ٢يلغى نص البند اولا من المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة .ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٤- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي:أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيساب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضواد- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضواهـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضواو- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواس- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضواثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.المادة ٥يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (٥) من القانون ويحل محله الاتي :اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٦- اولا: تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي:أ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضواد ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضواهـ - ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضواو- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضواز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضواثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .رابعا: تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.خماسا: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادسا:١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاةحالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.ثامنا:أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.المادة ٧يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٧- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها.ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار.المادة ٩يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:مادة -١١- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادلثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أي قانون يحل محله ايهما اعلى.ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١٠ المعدل.ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٠يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :مادة-١٢- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:-اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:أ- للوالدين.ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.المادة ١١يلغى نص المادة ١٣ من القانون ويحل محله :- المادة -١٣ - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(١)المادة ١٣ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت البندان ( حادي عشر و ثاني عشر ) الى المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٨) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠...
قانون رقم 100 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 | 11
قانون رقم 100 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٣-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٠٢) بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٨٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة ٢ من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يليالمادة – ٢ – اولا – تسعى الدولة الى تامين الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم ولاسرهم بعد وفاتهم كما تتولى العون والمساعدة لاغاثتهم في حالات الكوارث والملمات.ثانيا – تتولى الدولة بقرار من مجلس قيادة الثورة او من يخوله تقديم المساعدة الى ابناء الامة العربية المحتاجين لها والشعوب والامم الصديقة في حالات الكوارث والملمات.المادة ٢تلغى المادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة - ١٠ – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن ٩٠% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن ٧٨ % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن ٦٦% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن ٣٣% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد.ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.المادة ٣تلغى المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة – ١١ – يقصد بالاسرة معدومة الدخل الاسرة التي لا تملك دخلا خاصا بها يعينها على العيش.المادة ٤تلغى المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة – ١٣ – يستحق راتب رعاية الاسرة من المشمولين بحكم المادة ١٠ او المادة ١١ من هذا القانون كل من : -ا – ارملة او مطلقة لها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كليا يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها راتب الرعاية الا اذا انتقل ولد المطلقة الى حضانة او رعاية ابيه.ب – يتيم قاصر.ج – عاجز عن العمل كليا بسبب المرض او العوق او الشيخوخة.د – اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.المادة ٥تلغى المادة ١٥ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١٥ – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.المادة ٦تلغى المادة ١٧ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١٧ – اولا – تشكل لجنة رعاية الاسرة في محافظة بغداد بامر من رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ويكون احد مدراء المؤسسة رئيسا لها ، اما في المحافظات الاخرى فتشكل بامر من المحافظ ويكون معاونه رئيسا لها ومن الاعضاء التالين : -ا – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواب – ممثل وزارة المالية عضواج – ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي عضواثانيا – يقوم رئيس اللجنة بادارة اعمالها وتنفيذ قراراتها وتوقيع المراسلات باسمها.المادة ٧اولا – يلغى البند اولا من المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما يلي :اولا – على صاحب الراتب ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى لجنة رعاية الاسرة في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الاسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الاجتماعية واذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف راتبه اعتبارا من اول شهر شباط من نفس السنة ويبلغ بذلك من قبل الموظف المختص واذا تخلف عن تقديم البيان مدة تزيد على ستة اشهر بدون عذر مشروع او قدمه بصورة مخالفة للحقيقة ، يحرم عندئذ من الراتب من تاريخ ايقاف راتبه بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص من قبل لجنة رعاية الاسرة في المحافظات.ثانيا – يلغى البند ثانيا من المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما ياتي : -ثانيا – على صاحب الراتب ان يبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال ثلاثين يوما بما يلي :ا – تبديل محل اقامته بصفة دائمة.ب – وفاة اي من افراد اسرته او ايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية.ج – اي تغيير في حالته الاسرية والمالية من شانه ان يؤثر في استحقاقه الراتب كلا او جزءا.المادة ٨تلغى المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ٢٥ – يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل ومخصصات الطلاب.المادة ٩تلغى الفقرة اولا من المادة ٦٢ من القانون ويحل محلها ما يلي :اولا – ا – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا وحدات الرعاية المنشاة او التي يتقرر انشاؤها في المستقبل.ب – ترتبط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية وتشرف عليها من الناحية الفنية.المادة ١٠يضاف الى المادة ١٠٥ من القانون ما يلي :ثالثا – يلغى قانون صندوق الاغاثة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتنتقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزامات الصندوق المذكور الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعيةالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاستكمالا للمكاسب الكبيرة التي حققها قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ للفئات المحتاجة للرعاية من المجتمع وفقا للنظرة الانسانية لقيادة الحزب والثورة المعبرة عن فلسفتها الاشتراكية، وبغية الموازنة في تدرج النسب المئوية المقررة لراتب رعاية الاسرة حسب عدد افرادها والاخذ بيد الاسر معدومة الدخل او واطئة الدخل التي تقدم من ابنائها جنودا يذودون عن حياض الوطن او التي تعاني من وجود ولد معوق لديها عاجز عن العمل كليا او اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة، اضافة الى توضيح كيفية تشكيل لجان رعاية الاسرة وتنظيم اجراءات تقديم البيان السنوي للاسر المشمولة براتب الرعاية ومعالجة وضع قانون صندوق الاغاثة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ ، وربط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية من الناحية الفنية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 5 لسنة 2006 شؤون وحماية المقابر الجماعية | 19
قانون رقم 5 لسنة 2006 شؤون وحماية المقابر الجماعية | 19
عنوان التشريع: قانون شؤون وحماية المقابر الجماعيةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ /٣ /٢٠٠٦ إصدار القانون الأتي :الاهداف والوسائل والسريانالمادة ١أولاً : يهدف هذا القانون إلى :اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .المادة ٢أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية .ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣ .(١) الفصل الثانيالتنقيب عن المقابر الجماعيةالمادة ٣أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (٢) المادة ٤يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(٣) المادة ٥أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.(٤) المادة ٦أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة.د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(٥)المادة ٧أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (٦) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .المادة ٨أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(٦) المادة ٩أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (٧) الفصل الثالثأحكام جزائيةالمادة ١٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .المادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٣يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .المادة ١٥يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) المادة ١٦يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .المادة ١٧تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.المادة ١٨للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .شرع هذا القانونالهوامش(١) يلغى عنوان الفصل الاول من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-- يلغى نص المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٢) من هذا القانون:-يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .ثانياً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .ثالثاًً: المقبرة الجماعية-الأرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكيل انتهاكاً لحقوق الإنسان .رابعاً : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.(٢) يلغى نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٣) من هذا القانون :-تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .(٣)- يلغى نص المادة (٤) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٤) من هذا القانون:-على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته أو وتصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسمياً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القيام بالإجراءات المذكورة (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .(٤)- يلغى نص المادة (٥) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٥) من هذا القانون :-تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة إحكام القانون .(٥)- يلغى نص المادة (٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٦) من هذا القانون:-أولاً : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي :-أ- فتح المقبرة الجماعية و إجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر أصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .ب- تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .جـ- إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.د- إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية .ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .(٦)- يلغى نص المادة (٨) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٨):-أولاً : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود وأشياء تعود إلى الضحية . ثانياً: يتولى مكتب الاستعلامات ما يأتي :- أ- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى. ب- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المادة والفقرة (أ) من هذا البند مع النقود والأشياء التي تعود إلى الضحية . ج- إرسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقاً للقانون . د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار هوية الأحوال المدنية لورثة الضحايا .(٧)- يلغى نص المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٩) من هذا القانون:-على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في أي مكان يعود له أو لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .(٨)- يلغى نص المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (١٥) من هذا القانون:-يتمتع رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ....
قانون رقم 11 لسنة 1981 صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981 | 13
قانون رقم 11 لسنة 1981 صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981 | 13
عنوان التشريع: قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣) بتاريخ ٣١– ١ – ١٩٨١ .اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .المادة ٢يسري هذا القانون ، على :- ١ – الافراد من العراقيين والعرب .٢ – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٣اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :١ – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .٢ – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .٣ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .٤ – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .٥ – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .٦ – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .المادة ٤– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :١ – المحافظ او نائبه – رئيسا .٢ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .٣ – مدير خزينة المحافظة – عضوا .٤ – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .المادة ٥تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظاتثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .المادة ٦اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة ٤ من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب .ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها .رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (١)خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .المادة ٧يمول الصندوق ، من المواد الاتية :اولا – موجوداته من التبرعات .ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .المادة ٨تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ٩يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :اولا – الوفاة .ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .المادة ١٠تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .المادة ١١للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما سببته الحرب العدوانية التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية من اضرار في الانفس والممتلكات ، وانطلاقا من نهج الثورة في حماية المواطن ورفع الضرر عنه . فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٥٦ صادر بتاريخ ٠٣-١٢-١٩٨٤،النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا ، الا بعد الموافقة عليه من قبل النائب الاول لرئيس الوزراء ....
قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986 | 26
قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986 | 26
عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٦التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٥-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٥٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين و المادة الثالثة والخمسين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٨-١٩٨٦. اصدار القانون الاتي:- المادة ١يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان .ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان .ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية .رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون .خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .المادة ٢يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .المادة ٤للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .المادة ٥اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط .ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية .ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .المادة ٦اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل .ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .المادة ٧تتكون موارد الصندوق من :اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء .ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان .ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز ٢٠% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب .ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .المادة ٨يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .المادة ٩تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .المادة ١٠تودع اموال الصندوق لدى مصرف الرافدين باسم صندوق ضمان اطباء الاسنان .المادة ١١تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والموازنة السنوية للصندوق وبعد اقراره من مجلس النقابة تعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشة والمصادقة عليه .المادة ١٢تعد اللجنة موازنة تخمينية تتضمن كيفية الصرف في حالات الاعانات والسلف والمصاريف الثابتة مع الاحتفاظ بمبلغ ٢٠% من مبالغ الوفر المتجمعة في الصندوق للحالات الطارئة .المادة ١٣اولا - يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب مرض او شيخوخة ويستمر العضو في تناولها ما دام عاجزا .ثانيا - ا - يستحق العضو الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية .ب - للجنة ان تصرف اعانة مقطوعة لمن اصيب بحادث سبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها .ثالثا - يثبت العجز بقرار يصدر عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة .رابعا - تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها .خامسا - يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للعضو والاعانات المشار اليها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة .المادة ١٤للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .المادة ١٥اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه .ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به .رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .المادة ١٦اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي :اولا - تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي .ثانيا - تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها .ثالثا - يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك .رابعا - اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع .خامسا - اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .سادسا - اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .المادة ١٧اولا - يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو المستحق او افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا وحسب امكانية الصندوق المالية المثبتة في موازنته للسنة السابقة ويجوز للمجلس زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك .ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد المقرر لاعلى اعانة شهرية لمدة (١٢) شهرا .المادة ١٨لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .المادة ١٩اولا - للجنة اقراض الاعضاء مبالغ بدون فائدة بشرط ان يوثق الفرض بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداء من الشهر التالي لتاريخ عقد الفرض من راتب المستلف او الكفيل .ثانيا - اذا تاخر المدين عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية وبدون عذر، جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من اموال كفيله او من رواتبهما بواسطة دائرتيهما .ثالثا - لا يجوز للعضو ان يفترض من الصندوق مرة اخرى اذا لم يسدد للصندوق جميع اقساط القرض المدين به .رابعا - لا يجوز ان يكون العضو مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد .المادة ٢٠تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .المادة ٢١تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .المادة ٢٢اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانة للذين تقرر اعالتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع اليهم على الموجودات المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بنفاد هذه الموجودات .المادة ٢٣عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .المادة ٢٤يستمر الاعضاء او افراد عوائلهم الذين سبق ان منحوا اعانات شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان الاطباء على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم احكامه .المادة ٢٥لرئيس اللجنة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بمصادقة مجلس النقابة .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد اطباء الاسنان في العراق ولضرورة وجود صندوق ضمان مستقل لهم يهدف الى تقديم الاعانات للمستحقين منهم, ولغرض فصل صندوق ضمان اطباء الاسنان عن صندوق ضمان الاطباء.شرع هذا القانون....
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 24
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 24
عنوان التشريع: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي:الباب الاولالفصل الاولالأهداف والأسسالمادة ١١- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.٢-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.المادة ٢يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.أهداف المؤسسةالمادة ٣تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونيةأولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانونثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياةثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرضرابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلكخامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرىسادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفةسابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهاالمادة ٤ملغاة(١) الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(٢)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(٣)الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية السجناء السياسيينالمادة ٧اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(٤) المادة ٨ملغاة(٥)المادة ٩ملغاة(٦)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .(٧)المادة ١١ملغاة(٨)المادة ١٢ملغاة(٩)الفصل الثانيالادارة الماليةالمادة ١٣١-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة٢-للمؤسسة ميزانية خاصة٣-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولةالمادة ١٤تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:١-الميزانية الاعتيادية٢-الميزانية الاستثمارية السنويةالمادة ١٥تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ١-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة٢-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية٣-ملغاة(١٠)المادة ١٦تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرىالباب الثالثأحكام السجين السياسي والمعتقل السياسيالمادة ١٧يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦.ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين فيمؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(١١)المادة ١٨أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(١٢)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(١٣)المادة ٢٠ملغاة(١٤)المادة ٢١١- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى٢-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانيناحكام ختاميةالمادة ٢٢١-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم٢-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية٣- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب٤-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية٥-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(١٥)المادة ٢٢ مكررةأولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(١٦)المادة ٢٣أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(١٧) المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةلقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون.الهوامش١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه٢- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:اولا: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.ثانيا: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانونرابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.خامسا: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (٧) من هذا القانون وممثلي المؤسسة٣- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-لا يعد سجينا سياسيا او معتقلا سياسيا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه او اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.٢-يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون٤-أولا : عدل نص الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥نص القديم للقديم للفقرة (د)د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .- ثانيا : اضيف إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و )بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتالف من:اولا: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثانيا: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثالثا: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسةرابعا: اللجنة الخاصة:تتالف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانونخامسا: الدائرة الادارية والماليةسادسا: الدائرة القانونيةسابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية١-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس٢-تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى٣-اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة٤-الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة٥-ممارسة اية اعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة٦-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣.النص القديميمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه٧- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تكون الية العمل في اللجنة الخاصة وفق الاتي:ـ ١-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون ٢-تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية ٣-يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ٤-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائيا من الناحية الادارية ٥-يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع ٦-تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.٢-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا.٣-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.٩- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميختص مجلس الرعاية بالامور الاتية:١-مناقشة سياسة المجلس العامة.٢-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.٣-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.٤-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون.٥-مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.٦-تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.١٠- الغيت الفقرة رقم (٣) من هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للفقرة (٣):-٣-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة١١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٧) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم ١- يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ٢-تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ٣-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها ٤-في حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي١٢- عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديماولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنيةاستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .-الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٨) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديمتخصص قطعة ارض سكنية الى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية١٣-اضيف الى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة٢-يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و الى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجانا١٤- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا١٥- عدل نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديمج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم- الغي نص البند رقم (٥) بموجب المادة رقم (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للبند رقم (٥):-٥-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصرا(١٦) اضيفت الى القانون المادة (٢٢مكررة ) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ (١٧) عدل نص المادة (٢٣) القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديملرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون...
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين | 24
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين | 24
عنوان التشريع: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي:الباب الاولالفصل الاولالأهداف والأسسالمادة ١١- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.٢-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.المادة ٢يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.أهداف المؤسسةالمادة ٣تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونيةأولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانونثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياةثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرضرابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلكخامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرىسادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفةسابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهاالمادة ٤ملغاة(١) الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(٢)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(٣)الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية السجناء السياسيينالمادة ٧اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(٤) المادة ٨ملغاة(٥)المادة ٩ملغاة(٦)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .(٧)المادة ١١ملغاة(٨)المادة ١٢ملغاة(٩)الفصل الثانيالادارة الماليةالمادة ١٣١-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة٢-للمؤسسة ميزانية خاصة٣-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولةالمادة ١٤تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:١-الميزانية الاعتيادية٢-الميزانية الاستثمارية السنويةالمادة ١٥تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ١-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة٢-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية٣-ملغاة(١٠)المادة ١٦تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرىالباب الثالثأحكام السجين السياسي والمعتقل السياسيالمادة ١٧يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦.ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين فيمؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(١١)المادة ١٨أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(١٢)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(١٣)المادة ٢٠ملغاة(١٤)المادة ٢١١- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى٢-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانيناحكام ختاميةالمادة ٢٢١-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم٢-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية٣- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب٤-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية٥-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(١٥)المادة ٢٢ مكررةأولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(١٦)المادة ٢٣أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(١٧) المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةلقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون.الهوامش١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه٢- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:اولا: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.ثانيا: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانونرابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.خامسا: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (٧) من هذا القانون وممثلي المؤسسة٣- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-لا يعد سجينا سياسيا او معتقلا سياسيا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه او اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.٢-يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون٤-أولا : عدل نص الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥نص القديم للقديم للفقرة (د)د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .- ثانيا : اضيف إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و )بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتالف من:اولا: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثانيا: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثالثا: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسةرابعا: اللجنة الخاصة:تتالف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانونخامسا: الدائرة الادارية والماليةسادسا: الدائرة القانونيةسابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية١-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس٢-تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى٣-اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة٤-الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة٥-ممارسة اية اعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة٦-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣.النص القديميمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه٧- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تكون الية العمل في اللجنة الخاصة وفق الاتي:ـ ١-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون ٢-تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية ٣-يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ٤-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائيا من الناحية الادارية ٥-يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع ٦-تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.٢-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا.٣-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.٩- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميختص مجلس الرعاية بالامور الاتية:١-مناقشة سياسة المجلس العامة.٢-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.٣-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.٤-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون.٥-مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.٦-تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.١٠- الغيت الفقرة رقم (٣) من هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للفقرة (٣):-٣-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة١١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٧) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم ١- يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ٢-تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ٣-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها ٤-في حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي١٢- عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديماولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنيةاستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .-الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٨) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديمتخصص قطعة ارض سكنية الى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية١٣-اضيف الى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة٢-يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و الى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجانا١٤- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا١٥- عدل نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديمج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم- الغي نص البند رقم (٥) بموجب المادة رقم (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للبند رقم (٥):-٥-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصرا(١٦) اضيفت الى القانون المادة (٢٢مكررة ) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ (١٧) عدل نص المادة (٢٣) القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديملرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون...