عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٢
تاريخ التشريع ٢٤-١٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُعدل البند أولاً من المادة (١) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :-
المادة (١) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.
المادة ٢
تعدل المادة (٢) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :-
المادة -٢- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار
المادة ٣
أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (٣) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :
أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (٣) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :-
سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ .
المادة ٤
تعدل المادة (٥) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :-
تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (١) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة ٥
يسري هذا القانون على الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون .
المادة ٦
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض إتاحة الفرصة للمشمولين بأحكام هذا القانون لتقديم طلباتهم أمام اللجان المختصة وتعويضهم بما يتناسب مع الأضرار التي أصابتهم جراء الممارسات التعسفية والظالمة للنظام البائد من قطع جزء او أجزاء من أجسادهم او التعرض إلى التشويه .
شرع هذا القانون .