عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠١٦
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (١) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢ لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين و المهجرين الذين لم تسنح لهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائديه و ثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ,ولغرض تمديد مدة تقديم الطلبات , شرع هذا القانون .