قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم 79 لسنة 2012 | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ١٦-٠٥-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠١٦

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من  المادة (١) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢ لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين و المهجرين الذين لم تسنح لهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائديه و ثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ,ولغرض تمديد مدة تقديم الطلبات , شرع هذا القانون .