قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 24

عنوان التشريع: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاح

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٣-٢٠٠٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من  المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام  المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.

قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي:

الباب الاول

الفصل الاول

الأهداف والأسس

المادة ١

١- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.

٢-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

المادة ٢

يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.

أهداف المؤسسة

المادة ٣

تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية

أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون

ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة

ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض

رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك

خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى

سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة

سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها

المادة ٤

ملغاة(١)

 

الفصل الثاني

نطاق سريان القانون

المادة ٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :

١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.

٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .

ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .

ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .

جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .

د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .

هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .

وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.

زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(٢)

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .

ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .

ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .

رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .

خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(٣)

الباب الثاني

التشكيلات الادارية

الفصل الاول

مجلس رعاية السجناء السياسيين

المادة ٧

اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .

ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.

جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.

ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :

أ ـ الدائرة الادارية والمالية .

ب ـ الدائرة القانونية .

جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .

د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .

٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .

٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .

٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .

هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .

ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .

ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.

ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .

ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .

رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .

خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.

ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .

ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.

د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .

هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :

١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .

٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .

و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(٤)

 

المادة ٨

ملغاة(٥)

المادة ٩

ملغاة(٦)

المادة ١٠

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.

ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .

رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .

خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .(٧)

المادة ١١

ملغاة(٨)

المادة ١٢

ملغاة(٩)

الفصل الثاني

الادارة المالية

المادة ١٣

١-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة

٢-للمؤسسة ميزانية خاصة

٣-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة

المادة ١٤

تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:

١-الميزانية الاعتيادية

٢-الميزانية الاستثمارية السنوية

المادة ١٥

تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ

١-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة

٢-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية

٣-ملغاة(١٠)

المادة ١٦

تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى

الباب الثالث

أحكام السجين السياسي والمعتقل السياسي

المادة ١٧

يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:

اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.

ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .

ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .

رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .

خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .

سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.

سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.

ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .

تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .

عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦.

ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .

احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .

اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.

ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في

مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .

اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(١١)

المادة ١٨

أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .

ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(١٢)

المادة ١٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .

ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .

جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .

د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .

هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .

وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .

ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.

ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .

رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .

خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .

سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .

سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .

ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .

تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .

عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .

احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .

اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .

ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .

رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .

خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(١٣)

المادة ٢٠

ملغاة(١٤)

المادة ٢١

١- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى

٢-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانين

احكام ختامية

المادة ٢٢

١-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم

٢-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية

٣- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب

٤-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية

٥-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .

ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .

جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(١٥)

المادة ٢٢ مكررة

أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .

ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(١٦)

المادة ٢٣

أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(١٧)

 

 

المادة ٢٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون.

الهوامش

١- الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

  النص القديم

 تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه

٢- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:

اولا: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.

ثانيا: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.

ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون

رابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.

خامسا: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.

سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (٧) من هذا القانون وممثلي المؤسسة

٣- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

١-لا يعد سجينا سياسيا او معتقلا سياسيا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه او اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.

٢-يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون

٤-أولا : عدل  نص الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

نص القديم للقديم للفقرة (د)

د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .

- ثانيا : اضيف إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و )بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

-  الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتالف من:

اولا: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائها

ثانيا: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائها

ثالثا: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسة

رابعا: اللجنة الخاصة:تتالف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون

خامسا: الدائرة الادارية والمالية

سادسا: الدائرة القانونية

سابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية

٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية

١-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس

٢-تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى

٣-اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة

٤-الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة

٥-ممارسة اية اعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة

٦-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة

٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣.

النص القديم

يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه

٧- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

  النص القديم

 تكون الية العمل في اللجنة الخاصة وفق الاتي:ـ

 ١-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون

 ٢-تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية

 ٣-يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا

 ٤-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائيا من الناحية الادارية

 ٥-يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع

 ٦-تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية

٨- الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

١-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

٢-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا.

٣-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

٩- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

يختص مجلس الرعاية بالامور الاتية:

١-مناقشة سياسة المجلس العامة.

٢-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.

٣-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.

٤-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون.

٥-مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.

٦-تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.

١٠- الغيت الفقرة رقم (٣) من هذة المادة بموجب  المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم للفقرة (٣):-

٣-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة

١١- الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (٧) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

  النص القديم

 ١- يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا

 ٢-تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد

 ٣-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها

 ٤-في حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي

١٢- عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

النص القديم

اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية

استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .

-الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٨) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

تخصص قطعة ارض سكنية الى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية

١٣-اضيف الى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

 الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

١-اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة

٢-يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و الى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجانا

١٤- الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

يستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا

١٥- عدل نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

النص القديم

ج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم

- الغي نص البند رقم (٥) بموجب  المادة رقم (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم للبند رقم (٥):-

٥-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصرا

(١٦) اضيفت الى القانون المادة (٢٢مكررة ) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

 

(١٧) عدل نص المادة (٢٣) القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥

النص القديم

لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

-  الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣

النص القديم

يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون