قانون رقم 100 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 | 11

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٠

تاريخ التشريع    ١٣-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٠٢) بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٨٥

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة ٢ من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يلي

المادة – ٢ – اولا – تسعى الدولة الى تامين الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم ولاسرهم بعد وفاتهم كما تتولى العون والمساعدة لاغاثتهم في حالات الكوارث والملمات.

ثانيا – تتولى الدولة بقرار من مجلس قيادة الثورة او من يخوله تقديم المساعدة الى ابناء الامة العربية المحتاجين لها والشعوب والامم الصديقة في حالات الكوارث والملمات.

المادة ٢

تلغى المادة ١٠ من القانون  ويحل محلها ما يلي : -

المادة - ١٠ – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن ٩٠% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن ٧٨ % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن ٦٦% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن ٣٣% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد.

ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.

المادة ٣

تلغى المادة ١١ من القانون  ويحل محلها ما يلي : -

المادة – ١١ – يقصد بالاسرة معدومة الدخل الاسرة التي لا تملك دخلا خاصا بها يعينها على العيش.

المادة ٤

تلغى المادة ١٣ من القانون  ويحل محلها ما يلي : -

المادة – ١٣ – يستحق راتب رعاية الاسرة من المشمولين بحكم  المادة ١٠ او المادة ١١ من هذا القانون كل من : -

ا – ارملة او مطلقة لها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كليا يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها راتب الرعاية الا اذا انتقل ولد المطلقة الى حضانة او رعاية ابيه.

ب – يتيم قاصر.

ج – عاجز عن العمل كليا بسبب المرض او العوق او الشيخوخة.

د – اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.

المادة ٥

تلغى المادة ١٥ من القانون  ويحل محلها ما يلي :

المادة – ١٥ – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.

المادة ٦

تلغى المادة ١٧ من القانون  ويحل محلها ما يلي :

المادة – ١٧ – اولا – تشكل لجنة رعاية الاسرة في محافظة بغداد بامر من رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ويكون احد مدراء المؤسسة رئيسا لها ، اما في المحافظات الاخرى فتشكل بامر من المحافظ ويكون معاونه رئيسا لها ومن الاعضاء التالين : -

ا – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا

ب – ممثل وزارة المالية عضوا

ج – ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا

ثانيا – يقوم رئيس اللجنة بادارة اعمالها وتنفيذ قراراتها وتوقيع المراسلات باسمها.

المادة ٧

اولا – يلغى البند اولا من المادة ٢٢ من القانون  ويحل محله ما يلي :

اولا – على صاحب الراتب ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى لجنة رعاية الاسرة في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الاسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الاجتماعية واذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف راتبه اعتبارا من اول شهر شباط من نفس السنة ويبلغ بذلك من قبل الموظف المختص واذا تخلف عن تقديم البيان مدة تزيد على ستة اشهر بدون عذر مشروع او قدمه بصورة مخالفة للحقيقة ، يحرم عندئذ من الراتب من تاريخ ايقاف راتبه بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص من قبل لجنة رعاية الاسرة في المحافظات.

ثانيا – يلغى البند ثانيا من المادة ٢٢ من القانون  ويحل محله ما ياتي : -

ثانيا – على صاحب الراتب ان يبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال ثلاثين يوما بما يلي :

ا – تبديل محل اقامته بصفة دائمة.

ب – وفاة اي من افراد اسرته او ايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية.

ج – اي تغيير في حالته الاسرية والمالية من شانه ان يؤثر في استحقاقه الراتب كلا او جزءا.

المادة ٨

تلغى المادة ٢٥ من القانون  ويحل محلها ما يلي :

المادة – ٢٥ – يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل ومخصصات الطلاب.

المادة ٩

تلغى الفقرة اولا من المادة ٦٢ من القانون  ويحل محلها ما يلي :

اولا – ا – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا وحدات الرعاية المنشاة او التي يتقرر انشاؤها في المستقبل.

ب – ترتبط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية وتشرف عليها من الناحية الفنية.

المادة ١٠

يضاف الى المادة ١٠٥ من القانون  ما يلي :

ثالثا – يلغى قانون صندوق الاغاثة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتنتقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزامات الصندوق المذكور الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                       صدام حسين   

                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

استكمالا للمكاسب الكبيرة التي حققها  قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ للفئات المحتاجة للرعاية من المجتمع وفقا للنظرة الانسانية لقيادة الحزب والثورة المعبرة عن فلسفتها الاشتراكية، وبغية الموازنة في تدرج النسب المئوية المقررة لراتب رعاية الاسرة حسب عدد افرادها والاخذ بيد الاسر معدومة الدخل او واطئة الدخل التي تقدم من ابنائها جنودا يذودون عن حياض الوطن او التي تعاني من وجود ولد معوق لديها عاجز عن العمل كليا او اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة، اضافة الى توضيح كيفية تشكيل لجان رعاية الاسرة وتنظيم اجراءات تقديم البيان السنوي للاسر المشمولة براتب الرعاية ومعالجة وضع  قانون صندوق الاغاثة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ ، وربط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية من الناحية الفنية.

فقد شرع هذا القانون.