قانون رقم 17 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 38 لسنة 2008 | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ١٣-٠٧-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ )  والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٨ و يحل محلها ما ياتي :

المادة – ١ – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

المادة ٢

يلغى نص المادة ( ٣ ) من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                           فؤاد معصوم

                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لقلة الاقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافاة الممنوحه للمتدرب ولتخويل مجلس الوزارء صلاحية تعديلها ، شرع هذا القانون .