عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٨ و يحل محلها ما ياتي :
المادة – ١ – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .
المادة ٢
يلغى نص المادة ( ٣ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لقلة الاقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافاة الممنوحه للمتدرب ولتخويل مجلس الوزارء صلاحية تعديلها ، شرع هذا القانون .