قانون رقم 11 لسنة 1981 صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981 | 13

عنوان التشريع: قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ١٦-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣) بتاريخ ٣١– ١ – ١٩٨١ .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .

ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .

المادة ٢

يسري هذا القانون ، على :

- ١ – الافراد من العراقيين والعرب .

٢ – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .

المادة ٣

اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :

١ – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .

٢ – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .

٣ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .

٤ – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .

٥ – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .

٦ – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .

ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .

المادة ٤

– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :

١ – المحافظ او نائبه – رئيسا .

٢ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .

٣ – مدير خزينة المحافظة – عضوا .

٤ – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .

ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .

ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .

المادة ٥

تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :

اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .

ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات

ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .

خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .

سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .

المادة ٦

اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة ٤ من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب .

ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .

ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها .

رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (١)

خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .

المادة ٧

يمول الصندوق ، من المواد الاتية :

اولا – موجوداته من التبرعات .

ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .

المادة ٨

تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة ٩

يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :

اولا – الوفاة .

ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .

ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .

المادة ١٠

تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .

المادة ١١

للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .

 

                                               صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لما سببته الحرب العدوانية التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية من اضرار في الانفس والممتلكات ، وانطلاقا من نهج الثورة في حماية المواطن ورفع الضرر عنه . فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار  تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٥٦ صادر بتاريخ ٠٣-١٢-١٩٨٤،

النص القديم للفقرة (رابعا):

رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا ، الا بعد الموافقة عليه من قبل النائب الاول لرئيس الوزراء .