قانون رقم 15 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 | 47
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 15 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 | 47
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 01/02/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4145 | تاريخ:22/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (10)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2010 إصدار القانون الأتي :(الفصل الأول)الإيراداتالمادة 1أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 بمبلغ (61735312500) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .(الفصل الثاني)النفقات والعجزالمادة 2أولاً : النفقات , يُخصص مبلغ مقداره (84657467556) ألف دينار (أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/ 2010 يوزع وفق (الحقل/ 3- أجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون :أ – مبلغ مقداره (23676772604) ألف دينار (ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وأربعة ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره (60980694952) ألف دينار (ستون ألف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار) يوزع وفق (الحقل/ 1- النفقات التشغيلية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .ثانياً : العجز :أ – بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 (22922155056) ألف دينار (اثنان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي .ب – يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2010 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .(الفصل الثالث)-التخصيصات الإضافية-المادة 3أولاً : يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية .ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (2654000000) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي :أ – حسب نفوس كل محافظة .ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة .2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .(الفصل الرابع)أحكام عامة وختاميةالمادة 4– يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .المادة 5لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .المادة 6– لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .المادة 7تستخدم الاعتمادات المُصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/ كانون الأول من السنة المالية 2010 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2010 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .المادة 8يتم أحتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2009 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ 2010 .المادة 9للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي .ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .المادة 10لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .المادة 11لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وصرف سلف وفق الأتي :أولاً : النفقات التشغيلية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود .ثانياً : المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي إذا كانت مبالغها تزيد على ذلك .ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2011 للجهات المستفيدة .المادة 12أولاً : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة .ثانياً : لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات .المادة 13لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .المادة 14أولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقتِه من دائرته نهائياً .ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها .المادة 15يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة 16أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 .ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) .ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية .رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً .خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) .ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .المادة 17أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .المادة 18أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010 .المادة 19تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .المادة 20تحول جميع إيرادات هيأة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة العامة الاتحادية وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيأة من الواردات التي تستلمها .المادة 21أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ جـ- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية إحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية إلى الدوائر الممولة مركزياً .ثانياً : لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2010 والبالغة (115) ألف درجة وظيفية إلا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي .المادة 22تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .المادة 23أولاً : للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة .ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها .ثالثاً :على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبالغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة ,الصحة,التربية,الأعمار والإسكان,الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إلى موازنة المحافظات الغير منتظمة بإقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصراً بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة .رابعاً : يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة , ويعد مجلس المحافظة تقريراً بموجب ذلك يرفع إلى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الاتحادية بالتنفيذ .خامساً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة .المادة 24أولاً- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008 رقم (20) لسنة /2008 لحين إصدار هذه الضوابط .ثانياً : تخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة (70%) سبعون من المائة , وتوزع بالتساوي على (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء) , ويناقل هذا التخفيض إلى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على أن لا يتم صرفها إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة .المادة 25أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين .ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم .ثالثاً : على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .المادة 26على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2010 .المادة 27لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 استثناءً من أحكام (القسم الرابع / ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة /2004 على أن يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج , مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون .المادة 28منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .المادة 29أولاً : إلزام وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة أو من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم .ثانياً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك .ثالثاً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17/9/2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية .رابعاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 .المادة 30لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .المادة 31يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .المادة 32أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004 بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009 .ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/2008 والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .المبلغ/مليون دينارالغرضالموازنة المختصة108000 أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء55400 أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد101555 أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد56474 أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة34100 أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى119723 أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى60000 مقبرة النجف محافظة النجف65726 مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمارثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة/2004 .المادة 33لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .المادة 34تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .المادة 35أولاً : تخفض رواتب أعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه) بنسبة (20%) عشرون من المائة .ثانياً : تخفض نسبة (10%) عشرة من المائة من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم ومن العاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة) .ثالثاً : تناقل المبالغ المستقطعة في البندين أعلاه إلى تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات .المادة 36لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (19) من هذا القانون .المادة 37تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .المادة 38تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار .المادة 39تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .المادة 40على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .المادة 41تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .المادة 42يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة .المادة 43أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل :. (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة .. (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة .. (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة .ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .المادة 44يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .المادة 45على الوزارة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .المادة 46على وزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة 47يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من 1/كانون الثاني/2010 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالايرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام / 2010جدول ألف(ألف دينار)الحساب الرئيسي العنوان المبلغ011 الضرائـــــب 1309719062021 المســاهمات الاجتماعيــة 27910000041 الايرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط 59794180033.000311 بيـع الموجودات غيـر الماليـة 603503405المجمــــــــوع 61735312500.000النفقات حسب الوزارات لسنة / 2010(الأبـــواب)الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـاًًجدول ب(ألف دينار)البابالقسمالــــوزارةالنفقات التشغيلية(1) نفقات المشاريع الاستثمارية(2) إجمالي النفقات(3)1 مجلس النواب 506.936.114 6.500.000 513.436.1141 1 مجلس النواب 000.385.267 267.385.0001 2 الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 14.890.189 14.890.1891 3-6 هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 123.108.570 123.108.5701 4 ديوان الرقابة المالية 65.883.670 3.500.000 69.383.6701 5 هيئة النزاهة العامة 35.668.685 3.000.000 38.668.6852 1 رئاسة الجمهورية 105.358.741 14.000.000 119.358.7413 مجلس الوزراء 1.175.962.466 353.950.000 1.529.912.4663 1 امانة مجلس الوزراء 86.778.921 14.000.000 100.778.9213 2 رئاسة مجلس الوزراء 358.648.797 192.400.000 551.048.7973 3 مجلس الامن الوطني 9.626.284 8.500.000 18.126.2843 4 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1.660.571 1.700.000 3.360.5713 5-6 ديوان الوقف الشيعي 292.832.631 25.000.000 317.832.6313 7-8-15 ديوان الوقف السني 136.149.867 50.000.000 186.149.8673 9 ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى 5.203.454 17.000.000 22.203.4543 11 مكتب القائد العام للقوات المسلحة 61.994.385 61.994.3853 12 جهاز المخابرات الوطني العراقي 144.222.883 44.500.000 188.722.8833 13 مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات 41.770.550 41.770.5503 14 الهيئة الوطنية للأستثمار 37.074.123 850.000 37.924.1234 الخارجية 349.476.658 91.700.000 441.176.6585 المالية 12.339.566.062 1.635.352.000 13.974.918.0626 الداخلية 6.888.385.994 300.000.000 7.188.385.9948 العمل والشؤون الاجتماعية 244.653.833 24.000.000 268.653.8339 الصحة 4.632.416.965 1.127.000.000 5.759.416.96510 الدفاع 5.288.324.814 445.500.000 5.733.824.81411 العدل 527.209.636 15.300.000 542.509.63612 التربية 5.044.444.480 500.000.000 5.544.444.48013 الشباب والرياضة 95.905.425 550.000.000 645.905.42514 التجارة 4.718.419.013 68.000.000 4.786.419.01315 الثقافة 174.131.926 28.000.000 202.131.92616 النقل 177.174.156 450.000.000 627.174.15617 البلديات والأشغال العامة 845.180.908 1.496.000.000 2.341.180.90818 الأعمار والإسكان 259.913.959 700.000.000 959.913.95919 الزراعة 557.379.815 204.000.000 761.379.81520 الموارد المائية 230.070.455 1.060.000.000 1.290.070.45521 النفط 1.651.809.482 3.103.550.000 4.755.359.48222 التخطيط والتعاون الإنمائي 236.406.694 58.000.000 294.406.69423 الصناعة والمعادن 164.016.652 500.000.000 664.016.65224 التعليم العالي والبحث العلمي 2.198.563.914 350.000.000 2.548.563.91429 الكهرباء 2.806.892.157 4.083.384.000 6.890.276.15730 العلوم والتكنولوجيا 112.201.369 30.455.000 142.656.36931 الاتصالات 15.606.758 300.000.000 315.606.75832 البيئة 70.113.891 25.000.000 95.113.89133 المهجرين والمهاجرين 213.342.332 15.000.000 228.342.33235 حقوق الإنسان 19.685.208 10.000.000 29.685.20840 إقليم كردستان 7.054.102.365 3.554.781.604 10.608.883.96943 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) 1.984.973.060 2.555.800.000 4.540.773.06043 1-15 أ- المجالس المحلية في المحافظات 204.776.175 0 204.776.17543 16-30 ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات 1.289.035.243 2.549.000.000 3.838.035.24343 47-33 ج- هيئات الاستثمار في المحافظات 29.043.697 0 29.043.69743 31 د- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 438.184.791 6.800.000 444.984.79143 32 ه- المحكمة الجنائية العراقية 23.933.154 0 23.933.15445 مجلس القضاء الأعلى 292.069.650 21.500.000 313.569.650المــجموع 60.980.694.952 23.676.772.604 84.657.467.556جدول جيم و دالجدول (ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة /2010(ألف دينار)تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع1 مجلس النواب (إجمالي) 19 48 98 189 407 524 917 1036 2485 714 366 275 7078أ- مجلس النواب 10 9 27 25 46 40 115 218 463 159 78 60 1250ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 4 7 14 5 33 23 14 17 81 163 61 37 459ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية 2 8 16 35 59 115 144 211 287 85 41 48 1051د- ديوان الرقابة المالية 2 14 22 72 164 170 389 335 1216 79 48 48 2559هـ – هيئة النزاهة العامة 1 10 19 52 105 176 255 255 438 228 138 82 17592 رئاسة الجمهورية 50 21 21 22 32 18 33 43 91 94 102 155 6823 مجلس الوزراء (أجمالي) 64 173 217 705 1358 1560 2990 3369 6865 3708 2265 4330 27604أ- أمانة مجلس الوزراء 8 34 41 47 64 72 258 323 1036 225 158 257 2523ب-رئاسة مجلس الوزراء 42 60 35 25 35 26 40 52 149 111 60 94 729ج- مجلس الأمن الوطني 1 13 15 11 23 19 39 51 52 32 55 44 355د- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1 1 4 5 10 17 26 26 27 17 15 22 171هـ – ديوان الوقف الشيعي 4 15 45 84 207 375 670 746 1734 865 276 398 5419و- ديوان الوقف السني 2 16 41 387 686 970 1806 1656 1979 1204 1090 1576 11413ز- ديوان المسيحيين والطوائف الأخرى 2 4 2 5 7 9 16 15 25 16 13 14 128ح- مكتب القائد العام للقوات المسلحة 0 1 1 2 4 6 9 9 9 6 6 9 62ط- جهاز المخابرات الوطني العراقي 2 21 24 127 305 42 97 439 1802 1174 572 1888 6493ي- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات 0 1 1 2 2 7 7 5 22 27 9 17 100ك- الهيئة الوطنية للاستثمار 2 7 8 10 15 17 22 47 30 31 11 11 2114 الخارجية 169 65 67 26 189 223 532 552 473 170 33 12 25115 المالية 5 15 36 225 477 936 1956 2268 2489 1138 803 512 108606 الداخلية 32 96 193 1158 3169 9012 18074 30209 31341 36271 63656 328655 5218667 العمل والشؤون الاجتماعية 4 12 28 323 560 1013 1551 1602 1614 980 771 1047 95058 الصحة 4 24 1991 2794 6532 14532 21172 39262 32506 43528 7488 13152 1829859 الدفاع 7 76 215 2681 8185 9874 23415 53586 162747 16998 12301 10466 30055110 العدل 32 19 19 136 330 840 1102 1730 4242 4182 10085 3096 25813تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع11 التربية 5 41 150 1978 34545 48106 69153 70015 169278 114064 30477 18352 55616412 الشباب والرياضة 7 9 16 60 96 188 343 715 1185 497 675 383 417413 التجارة 9 9 25 60 198 115 263 330 264 164 145 217 179914 الثقافة 6 25 36 237 698 947 1562 1402 1803 835 492 489 853215 النقل 3 6 7 271 465 505 470 343 610 336 141 40 319716 البلديات و الاشغال العامة 5 13 15 141 187 254 435 398 698 382 283 335 314617 الاعمار و الاسكان 4 12 19 390 575 916 2267 1853 1621 1085 525 835 1010218 الزراعة 3 12 26 386 1892 2134 2534 1423 4151 799 497 734 1459119 الموارد المائية 6 24 52 1094 943 1309 3461 2707 3101 2792 916 1143 1754820 النفط 8 7 14 31 67 99 152 156 243 99 99 122 109721 التخطيط والتعاون الانمائي 5 22 9 91 131 189 311 324 626 243 176 213 234022 الصناعة و المعادن 5 13 9 160 85 96 193 132 47 26 50 3 81923 التعليم العالي والبحث العلمي 30 344 8747 5129 6648 8545 13177 19879 18735 6461 2637 4552 9488424 الكهرباء 9 10 37 39 42 64 104 96 133 74 26 14 64825 العلوم والتكنولوجيا 3 19 102 316 633 1135 1758 1781 1683 1044 1028 1506 1100826 الاتصالات 5 5 5 11 19 22 34 55 107 33 18 0 31427 البيئة 4 10 10 80 139 117 181 210 344 130 111 164 150028 المهجرين والمهاجرين 5 7 4 14 16 43 67 55 281 165 47 60 76429 حقوق الانسان 4 7 9 31 70 114 198 198 283 122 93 133 126230 اقليم كردستان 70 996 3010 11282 29368 33987 48396 55659 128030 109002 122315 83734 62584931 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي) 15 127 362 255 534 634 1122 1144 3081 1645 1088 1673 11680أ- المجالس المحلية في المحافظات 11 64 45 41 39 786 415 229 185 1815ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات 15 112 347 206 405 587 1072 1089 1784 860 729 807 8013ج- هيئات الاستثمار في المحافظات 15 15 38 65 2 8 14 307 185 68 70 787د- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 0ه- المحكمة الجنائية العراقية 1 2 204 185 62 611 1065تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع32 مجلس القضاء الأعلى 1386 1 193 386 432 782 1062 1219 772 815 501 7549المجموع العــــام 597 3653 15550 30508 98976 138483 218705 293594 582376 348553 260524 476903 2468422جدول (د) النفقات الحاكمة لسنة /2010(ألف دينار)تالعنوانالاعتماد المخصص لسنة / 2010حصة الإقليم1 البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) 3500000000 5950000002 نفقات الانتخابات 438827116 74600609.723 نفقات استيراد الطاقة الكهربائية 568000000 965600004 نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 100900000 171530005 نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 600000000 1020000006 الأدويــة 1557000000 2646900007 التعداد السكاني 199364000 33891880المجمـــــوع 6964091116 1183895489.72...
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالتصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 22/03/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استناداستنادا الى احكام الفقرة ( تاسعا ) من المادة ( 43 ) والمادة ( 105 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .اصدرنا التعليمات الآتية : ــالفصل الأولالفرع الأولالإجراءات القانونيةالمادة 1تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي :اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) .ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة .ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .المادة 2اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي :أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران .ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه .ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار .د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار .ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل .ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها .رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف .خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي :أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار .ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .المادة 3اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي :أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة .ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة .ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية .د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة .ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار .ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر .رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .المادة 4في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي :اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي .ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها .ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه .رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية .خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .الفرع الثانيالكشف على الأموال المنقولةالمادة 5اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي :أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية :(1) يوم وساعة ومكان الكشف .( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) .( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة .( 4 ) نوع التسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس .( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار .( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية .ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف .ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك .د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق .ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف .ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر .ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط .رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .المادة 6مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذه التعليمات ، يتطلب الكشف على المعدات وهي المكائن الثابتة كماكن الطباعة والورش الصناعية والحرفية ما يأتي :اولا : تدوين المعلومات التي تتضمنها شهادة تأسيس المعمل او المصنع واسم الجهة التي اصدرتها وحفظ صورتها مع اوراق المعاملة .ثانيا : بيان نوع الماكنة ومنشأها وسنة الصنع ( الموديل ) وشهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل او دائرة التنظيم والمساعدات العامة .المادة 7اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات .ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .المادة 8يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .المادة 9يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .المادة 10أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار .ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .المادة 11عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .المادة 12يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .الفصل الثانيالإجراءات المالية والمحاسبيةالفرع الاولعمليات القبضالمادة 13اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض .ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي .ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / .رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع .خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ .سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي :أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد .ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد .سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق .ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) .تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة .عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض .حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا .ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) .ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد .رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد .خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .الفرع الثانيعمليات الصرفالمادة 14اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .الفرع الثالثأبواب الصرفالمادة 15اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .الفرع الرابعالصرف النقديالمادة 16يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية :اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي :xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمةxxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرفثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم .ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق .رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي :من ح ــ / الدائنينمن ح ــ / الاماناتمن ح ــ / النماءالى ح ــ / السلفة المستديمةخامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة .سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها .سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته .ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر .تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى / السلفة المستديمةالفرع الخامس النماءالمادة 17اولا : يدفع النماء لكل قاصر قامت مديرية رعاية القاصرين بادارة امواله وفق ما يأتي :أ ــ فائدة على رصيد القاصر المودع بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف الحكومية لودائع صناديق التوفير .ب ــ تحدد نسبة الفائدة للقاصر في بداية كل سنة مالية بقرار ن مجلس رعاية القاصرين .ج ــ ــ تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم مديرية رعاية القاصرين المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد او عند انتفاء صفة القصر عنه .د ــ تحتسب الفائدة على اساس الرصيد الشهري .ه ــ ــ لا تحتسب الفائدة لاجزاء الشهر .و ــ يعد المبلغ الوارد بعد اليوم الاول من كل شهر ايرادا للشهر الذي يليه .ز ــ يعد المبلغ المصروف خلال الشهر مصروفا من اليوم الاول للشهر ذاته .ح ــ لا يدخل في حساب النماء اي مبلغ يقرر صرفه خلال السنة المالية .ط ــ تضاف الفائدة لحساب القاصر سنويا في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتقيد رصيدا له اعتبارا من ( 2 / 1 ) من السنة اللاحقة .ثانيا : يمسك سجل مساعد للنماء يسجل في الجانب الدائن ( له ) المبالغ الواردة لحساب النماء التي تمثل نسبة فوائد الودائع الثابتة التي يحددها مصرف الرافدين / الادارة العامة وفي الجانب المدين ( منه ) المبالغ المصروفة للقاصر من النماء ومبالغ النماء السنوية المحسوبة والمضافة لرصديه .ثالثا : عند احتساب النماء السنوي واضافته لرصيد القاصر ينظم سند القيد الآتي :من ح ــ / النماءالى ح ــ / الدائنينرابعا : يرحل سند القيد النصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في بطاقة القاصر في حقل الايرادات وفي سجل النماء في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الدائنين في الجانب الدائن ( له ) ويرحل في سجل اليومية العامة ويعطى للسند رقم متسلسل .الفرع السادسالودائع الثابتةالمادة 18اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي :أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين .ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية .ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين .د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية :(1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين .(2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة .ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي :من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرينالى ح ــ / جاري المصرفز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها .من ح ــ / صندوق اموال القاصرينطالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرينثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين .رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات .خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق .سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي :من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / الحساب المستقلسابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة .ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي :من ح ــ / الصندوقالى ح ــ / النماءتاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .الفرع السابعموازين المراجعةالمادة 19تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي :اولا : مسك سجل الاستاذ العام .ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة .ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام .رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع .سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة .سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة .ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه .تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .المادة 20اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي :أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر .ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين .ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية :. . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق .. . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل منــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد. . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانبــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد .. . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف .. . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة .. . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف .ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي :أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف .ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية .رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدةخامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها .سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة .سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطلثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة .تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا .عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة .حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضةالى ح ــ / جاري المصرفثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه .ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / جاري لاصرفالى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضةرابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة .خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) .سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) .سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .المادة 21اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :من ح ــ / جاري المصرفالى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقودز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .المادة 22اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية :أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك .ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 .ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف .د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين .ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين .و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع .ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة .ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل .ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة .ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة .ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها .ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية :أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير .ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / .ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق .د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .الفرع الثامنالتدقيق الداخليالمادة 23على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن :أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة .ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين .ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا .رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه .خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة .سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها .سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .المادة 24على المدقق مراعاة ما يأتي :أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة .ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة .ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد .ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد .رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد .ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد .خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات .سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية .سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف .ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام .تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف .عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة .حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر .ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر .ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .المادة 25يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة08 0001 2008وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :2008000101 القاصر س2008000102 القاصر ص2008000103 القاصر ع2008000104 القاصر ك2008000105 الكبير ل2008000106 الكبير م2008000107 الأم ن2008000108 الجد ه ــثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة00 0003 2008ويقرأ 2008000300ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .الفصل الثالثأحكام عامةالمادة 26تمسك في كل مديرية السجلات الآتية :اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض .ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها .ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم .رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه .خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين :أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى .ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية .سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي :أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث .ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات .ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها .د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين .سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف والدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,المادة 27على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي :أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 .ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد .ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام .رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة .خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة .سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين .سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها .ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب .تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي :أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود .ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه .ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه .د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة .ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه .عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات .حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة .ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن .ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف .رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف .أ ــ حجة الوصاية او القيمومة .ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية .د ــ القسام الشرعي؟ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية .خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد .سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين .سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب .ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام .تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول .عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة .واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة .اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي .ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر .اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) .خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين .ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية .سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام .ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات .تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .المادة 28تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .المادة 29تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .حسن الشمريوزير العدل...
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 | 3
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 | 3
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣٩ ) لسنة ١٩-٩-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ وتعتبر الفقرة ٨ لها.٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.المادة ٢يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره....
قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر | 2
قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر | 2
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفرالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢١-٠٦-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٥ ) المؤرخ في ٦-٦-١٩٩٣ .المادة ١تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٨٠ :المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) :لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 64 سنة 1987 التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 4
قانون رقم 64 سنة 1987 التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 4
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤٦٨ بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.المادة ٢يلغى البند (٢) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي :٢ - سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي.المادة ٣تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٢ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٣) من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف | 3
قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف | 3
عنوان التشريع: تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارفالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق االمادة ١تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي :١. (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد .٢. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن .٣. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (١)المادة ٢يلغى قرار مجلس الحكم رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤ وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (١) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف . ُشـرع هـذا القـانــون .الهوامش(١) ـ صححت عبارة (دينارا عراقيا) الى (دينار عراقي) في الفقرات (١,٢,٣) الواردة في المادة (١) من هذا القانون بموجب بيان التصحيح الصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩ ....
قانون رقم 9 لسنة 2004 تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/ 81 | 2
قانون رقم 9 لسنة 2004 تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/ 81 | 2
تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81عنوان التشريع: تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81التصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 9سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-09-30 00:00:00باسم الشعباستناداً الى احكام المادة (26 / أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 2004 ميلادية.الدكتور. برهم صالحرئيس مجلس الوزراء وكالةالاسباب الموجبةنظراً لالغاء وزارة الاعلام، وبغية المحافظة على حقوق الصحفيين المتقاعدين، فقد شرع هذا الامر....
قانون رقم 26 لسنة 1987 تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 | 2
قانون رقم 26 لسنة 1987 تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغي ضمنا بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣ لسنة ١٩٩٣استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢١٣) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يحذف العدد ١٣ من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار١٣ - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا - ١٠ الشخص الذي يقدم المعاملة تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية. ب - البيان الكمركي (تصريحة الاصدار - ٥ الشخص الذي يقدم المعاملة المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية المصدرة). جـ - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير)د- النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملةالبند (ب) من هذا العدد وتخضع الىرسم قدره (دينارين).المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٥ ) بتاريخ ١٩-٣-١٩٩٥ م اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى:لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (٥٠-٠٠-٠٠٠٠) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة –اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠.فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 97 لسنة 1982 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 | 1
قانون رقم 97 لسنة 1982 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 | 1
تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959التصنيف: قرارالمحتوى 1رقم التشريع: 97سنة التشريع: 1982تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 1 – 1982 ما يلي: –اولاً – تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي: –2 – على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر.ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراص من السنة 1982.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 | 2
قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى نصوص الفقرات ١ و٥ و٦ من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، ويحل محلها ما ياتي: -١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة ٥ من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية ٢٠٠٢ بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل زيادة السماحات الضريبية للمكلف وزوجته واولاده وبما يتناسب مع المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .شرع هذا القانون ....
قانون 1983 جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 | 5
قانون 1983 جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 | 5
عنوان التشريع: جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٦٤ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام البند (١) من المادة (٨) من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل )، قررنا ما يلي :المادة ١يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد ٢٩٠٤ الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.المادة ٢تعديل عنوان مهنة ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة ) الوارد بالبند ( ثاني عشر ) من الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٣ ويقرا ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة والسيارات الانتاجية ).المادة ٣يضاف الى اخر الوصف الوارد لمهنة حفار ميكانيك درجة اولى الوارد ازاء الفقرة (١٧٤) من جداول عناوين المهن الملحقة ب قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل ) فقرة جديدة وتكون فقرة سادسة لها وهي:٦ – يدير مجموعة لا تقل عن ستة حفارين وله معرفة تامة باعمال الحفارات لاغراض حفر الابار الارتوازية وابار التحشية بالسمنت وابر التفجير ويحدد اجره الشهري ب، (١٤٠ – ١٨٠ ) دينارا.المادة ٤يلغى البند ( خامس عشر ) من عناوين المهن الواردة بجداول العناوين المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.المادة ٥اضافة عناوين المهن التالية الى الجداول الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييـد رقـم (١٢) لسنة ١٩٧٨ – المعدل:اولا : خرائطا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا واستعمال اجهزة القياسات كافة.٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.٤ – يجيد اعمال الخراطة للسلندر والكرنك شفت للمحركات وحساب التفاوت عند السلندر في البوش وكل ما يتعلق بتجفيت المحرك.٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.٦ – يفصل من يحمل شهادة او له ممارسة فعلية تؤهله لنيل العنوان بعد توفر الشروط اعلاه.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٥ ) دينارا.ا – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا.٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.٤ – له المام باعمال خراطة السلندر والكرنك شفت للمحركات وكل ما يتعلق في هذا المجال.٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.٦ – تنطبق الشروط اعلاه على مشغل ماكنة الفريزة والقاشطة عدا الفقرة ( ٤ ) اعلاه.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.ثانيا : سباكا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة في اعمال الصب ومعرفته بانواعه.٥ – له معرفة تامة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المعروفة.٦ – احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهاز المطرقة.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة باعمال الصب وانواعه.٥ – يجيد احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهات المطرقة.٦ – له معرفة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المطلوبة لكل حالة لاغراض التبريد والتقسية.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.ثالثا : سمكريا – درجة اولى :١ – له المام بالقراءة والكتابة.٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه واصلاح الدبلات والسبرنكات.٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( كالمطارق – وجكات التعديل ).٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – له المام بالقراءة والكتابة.٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه.٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( المطارق – وجكات التعديل ).٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.رابعا – كهربائي سيارات ومكائن ثقيلةا – درجة اولى :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C. كافة.٣ – له خبرة تامة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.٤ – له خبرة تامة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.٥ – له خبرة تامة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية والتيار وشد البطاريات.٦ – يدير عدد من العمال ويشرف على توزيع الاعمال عليهم وتوجيههم.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C..٣ – له خبرة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.٤ – له الخبرة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية وشحن البطاريات.٥ – له خبرة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٣٠) دينارا.جـ - درجة ثالثة :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يستطيع القيام بشحن البطاريات وتبديل الماء المقطر والحامض لها وفحصها وربط عدد من البطاريات على جهاز الشحن.٣ – يستطيع القيام بمساعدة الكهربائي بعمليات تنظيف الدينمو والسلف والاعمال التي يوجهه بها الكهربائي.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٦٠ – ٩٠) دينارا.خامسا : مركب زجاج سيارات ومكائن :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد استعمال الالات القاطعة للزجاج بانواعها ويختار افضلها.٣ – يجيد استعمال الخيوط الخاصة بتثبيت الاطار المطاطي على بدن السيارة او الماكنة عند تثبيت الزجاجة الجديدة.٤ – يستطيع اخراج الزجاجة الصالحة من موضعها بعناية.٥ – يقوم باختيار الابعاد والمساحات الملائمة من الزجاج البلاستيك للتعويض عن الزجاج الاصلي في حالة عدم توافره٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.سادسا : مشرف فني لاعمال ورش الانتاج والتصنيع :١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة ببعض المصطلحات الانكليزية والارقام الانكليزية ايضا.٢ – يستطيع فك رموز الخرائط الخاصة بمجال عمله.٣ – يجوز ان يكون برادا ذو خبرة طويلة او خراطا ذا خبرة طويلة لا تقل عن ثماني سنوات.٤ – له معرفة تامة بانواع المعادن من شكلها ولونها ودرجة صلابتها.٥ – له معرفة بافران صهر المواد والسباكة.٦ – له معرفة تامة بخصوصيات اعمال مكائن واجهزة الخراطة والفرازة والبرادة وتشغيلها وادامتها.٧ – يدير عدد من العمال الفنيين في مجال عمله ويوجههم ويسيطر على نوعية عملهم.٨ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠ ) دينارا.سابعا : ضلاع :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد اصلاح الاطارات الكبيرة والصغيرة ذات الانبوب الداخلي او بدون انبوب داخلي.٣ – يجيد استعمال كافة انواع قطع مطاط اصلاح الانابيب الداخلية.٤ – يقيس ويضغط الهواء المناسب للاطارات.٥ – له معرفة تامة باسلوب السلامة المهنية في مجال عمله.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ – ١٠٠ ) دينار.ثامنا : صباغ سيارات ومكائن ثقيلة :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد عمليات الصقل والتنعيم والقشط.٣ – يجيد خلط الاصباغ واستعمال الثنر واستعمال انواع الاصباغ.٤ – يجيد استعمال وتشغيل جهاز الضغط وجهاز الرش.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٢٠ ) دينارا.تاسعا : مصلح راديترات :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد اعمال اللحام بالبراص او الرصاص.٣ – يجيد تشيش وتنظيف الراديتر.٤ – يستطيع الغاء عدد من الانابيب التالفة وتكملة دورة الماء.٥ – يجيد ابدال اغطية الراديترات التالفة ووضعها على الراديترات الجديدة.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.عاشرا : مشغل حفارة كهربائية وهيدروليكية :١ – يستطيع القراءة والكتابة واحتساب عدد الحمولات التي يجهزها.٢ – له كفاءة عالية في اعمال الحفر والتحميل بسعة اربعة امتار مكعبة فما فوق.٣ – له المام باعمال الصيانة الميكانيكية للحفارة ويقوم بفحص الحفارة يوميا وتزويدها بالدهونات والشحومات.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.حادي عشر : مشغل كراكة ( در يجر )١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد تشغيل المضخات وتصعيد وتنزيل الرقاص بشكل جيد وملائم للحصول على التربة او الصلصال بكمية مناسبة.٣ – يجيد استعمال اجهزة التكلم مع غرف السيطرة واعطاء استقبال التعليمات مع هذه الغرفة ومناطق استلام مواد الضخ.٤ – يجيد التصرف في حالة الطوارئ عند وجود الحاجة الى ايقاف وتشغيل الكراكة.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.ثاني عشر : كهربائي ضغط عالي :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يستطيع مد الاسلاك الكهربائية الخارجية على الاعمدة والتورات لفولطية (٣٣٠٠٠) او (٦٠٠٠) او الضغط العالي واستعمال حزام الامان.٣ – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.٤ – له معرفة بتعليمات السلامة المهنية.٥ – يتسطيع استعمال الاجهزة الكهربائية في مجال عمله وقواطع الدورة الكهربائية.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٥٠ ) دينارا.ثالث عشر : كهربائي سيطرة :١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام الانكليزية.٢ – يجيد قراءة المؤشرات الكهربائية كافة.٣ – يستطيع دفع التيار الكهربائي والسيطرة على الخلل فيه.٤ – يحدد راتبه الشهري بـ ( ٧٥ – ٩٥) دينارا.رابع عشر : مصلح محركات واجهزة كهربائية :ا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية وارقامها.٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة بها لتشغيلها مجددا.٣ – يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل فيها وتبديل الملفات العاطلة.٤ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية وارقامها.٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة لتشغيلها مجددا او يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل وتبديل الملفات العاطلة.٣ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.خامس عشر : سائق زورق :١ – يستطيع تشغيل الزوارق وقيادتها بانواعها.٢ – يستطيع اختيار السرعة الملائمة مع وضد مجرى التيار واجادة القيادة الى الخلف.٣ – ادامة وصيانة المحرك الخاص بالزورق.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.سادس عشر : طباخ لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر :ا – درجة اولى١ – يقوم بتحضير وطبخ الماكولات بانواعها والمهام الاخرى المتعلقة بالطبخ في مواقع التنفيذ المباشر.٢ – له ممارسة لمدة اربع سنوات.٣ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٥ – ١٢٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية١ – يقوم بتحضير مستلزمات الماكولات من اوان وصحون.٢ – له المام بطبخ كافة انواع الاطعمة.٣ – له ممارسة لمدة سنتين.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ –٩٠) دينارا.سابع عشر : خبار لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر١ – يقوم بعجن الدقيق وتهيئته والخبز وكل مستلزمات ذلك.٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٢٠ ) دينارا.ثامن عشر : مشرف فني تفجير١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – يجيد احتساب كمية المتفجرات اللازمة لحجم معين او منطقة معينة من التربة والمعرفة التامة بانواعها.٣ – يجيد استعمال كافة الاجهزة المستخدمة في التفجير.٤ – له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٤٥ ) دينارا.تاسع عشر : سائق كرين ترسيب١ – يجيد القراءة والكتابة٢ – يجيد سياقة الكرين ترسيب وتوجيه عمليات رفع وضغط وحدة انابيب الضخ بتوزيع الحصى والرمل في احواض الترسيب عن طريق رفع مؤخرة انبوب الضخ وتحريكه يمينا وشمالا واضافة انابيب اخرى ورفعها حسب ضرورات العمل.٣ – ان يكون ملما باعمال الصيانة للماكنة.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.عشرون : ( دوشمجي ) نجار١ – يستطيع خياطة واصلاح الخيام ومقاعد وسقوف السيارات واغطية الخزن.٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.الحادي والعشرون : برادا – درجة اولى١ – يستطيع القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة تؤهله ان يحمل العنوان.٣ – له معرفة تامة بانواع المعادن ودرجة الصلابة واستخدام كافة انواعها.٤ – يجيد اجادة تامة استعمال اجهزة القياس كافة وجميع انواع المبارد باستخدام كل نوع في عمليات التنفيذ.٥ – له اجادة تامة باستخدام المعدات الخاصة بتبديل وتصليح وتصنيع كافة الغيار لكافة المكائن والمعدات.٦ – له معرفة تامة باستخدام جداول حساب التفاوت في عمليات التصنيع والتجليخ.٧ – يحدد اجره الشهري بـ ( ١١٠ – ١٣٥ ) دينارا.ب – درجة ثانية١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة مسلكية تؤهله ان ينال العنوان.٣ – يستطيع استعمال اجهزة القياس وجميع انواع المبارد المستخدمة في التنفيذ.٤ – معرفة انواع المعادن ودرجات الصلابة واستخدام كل نوع.٥ - استعمال المعدات الخاصة بعمليات الصقل والثقب والتجليخ في عمليات تبديل وتصليح وتصنيع قطع الغيار لكافة انواع المكائن والمعدات.٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.وزير الاسكان والتعمير...
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 1
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 1
عنوان التشريع: جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالتصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادفحص المسجل لكل علامة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار )جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالملحق بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ (١) الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية١يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل:أ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار٢أجور النشر(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٣التسجيل النهائيأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاثة موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٤التجديدأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٥غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (٦) ستة أشهر(٥٠%) خمسون من المئة من رسوم التجديد٦تحويل الملكية او الدمجأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٧طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه.(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٨الحجز والرهن للعلامة الواحدة(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٢٠٠٠٠٠) مئتين الف دينار٩تعديل العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار١٠صور الشهادات(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار١١صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٢فحص المسجل لكل علامة(١)(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٣كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٤إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٥تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٦طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٧طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٨طلب لم يستوف عنه رسم سابق(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار١٩طلب الترخيص(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة٢٠كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينارالهوامش١- تمتصحيح نص الفقرة -١٢- (فحص المسجل لكل مادة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(٤٢٤٨) بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢ حل محلها النص الحالي...
قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٠ -يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،شرع هذا القانون....
قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 | 2
قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 | 2
عنوان التشريع: قانون (١١) تعديل قانون الكمارك رقم ١٩٨٤/٢٣التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٥١) من قانون الكمارك المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (٢٥%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تقليل المبالغ التي يلتزم المحكوم عليه بتسديدها الى الهيئة العامة للكمارك للطعن بالقرارات الصادرة ضده امام الهيئة التمييزية الخاصة .شرع هذا القانون ....
قانون (23)ل لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 | 2
قانون (23)ل لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 | 2
عنوان التشريع: قانون (٢٣) التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم ٦ لسنة ١٩٩٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من مادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠ ، ويحل محله ما ياتي :ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى :١ - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .٢ - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( ٣) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في التشكيلات الادارية لديوان الرقابة المالية بهدف تطوير عمله وتسهيل مهام الرقابة لدوائر الدولة كافة ،شرع هذا القانون ....
قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 | 2
قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 | 2
عنوان التشريع: قانون (٣١) تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم ١٩٧٤/١٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٠٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ ، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية :ا – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها .ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزا عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تضمين قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ نصا يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على استيفاء رسم الطابع مجزا عن مراحل تنفيذ العقد ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون (35) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 | 2
قانون (35) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 | 2
عنوان التشريع: قانون (٣٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧١٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاربخ نفاذ القانون في ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محله ما ياتي :٤ – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( ١٠ % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية ٣١/٥ من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لجسامة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل، ولكون المبلغ المفروض على المخالف لاحكامها لا يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ،شرع هذا القانون ....
قانون (52)لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة المالية | 2
قانون (52)لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة المالية | 2
عنوان التشريع: قانون (٥١) التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة الماليةالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ١٨-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ٩-٦-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠، ويحل محلها ما ياتي: -رابعا – دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: -ا – دوائر التدقيق المركزية وهي: -١ - دائرة النشاط الصناعي٢ – دائرة نشاط التمويل والتوزيع٣ – دائرة نشاط الزراعة والتعمير٤ – دائرة نشاطات الشركات٥ – دائرة نشاط الحكم المركزي٦ – دائرة نشاط الخدمات العامةب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: -١ – دائرة المنطقة الاولى٢ – دائرة المنقطة الثانية٣ – دائرة المنطقة الثالثة٤ – دائرة المنطقة الرابعة٥ – دائرة المنطقة الخامسة٦ – دائرة المنطقة السادسة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاتساع اعمال ونشاط ديوان الرقابة المالية، وبغية استحداث دوائر للرقابة حسب المناطق الجغرافية بما يتناسب ومستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مجال توجيه ومتابعة تقاريره معها .شرع هذا القانون ....