عنوان التشريع: قانون (٥١) التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة المالية
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥١
تاريخ التشريع ١٨-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ٩-٦-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠، ويحل محلها ما ياتي: -
رابعا – دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: -
ا – دوائر التدقيق المركزية وهي: -
١ - دائرة النشاط الصناعي
٢ – دائرة نشاط التمويل والتوزيع
٣ – دائرة نشاط الزراعة والتعمير
٤ – دائرة نشاطات الشركات
٥ – دائرة نشاط الحكم المركزي
٦ – دائرة نشاط الخدمات العامة
ب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: -
١ – دائرة المنطقة الاولى
٢ – دائرة المنقطة الثانية
٣ – دائرة المنطقة الثالثة
٤ – دائرة المنطقة الرابعة
٥ – دائرة المنطقة الخامسة
٦ – دائرة المنطقة السادسة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاتساع اعمال ونشاط ديوان الرقابة المالية، وبغية استحداث دوائر للرقابة حسب المناطق الجغرافية بما يتناسب ومستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مجال توجيه ومتابعة تقاريره معها .
شرع هذا القانون .