قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 | 2

عنوان التشريع: قانون (١١) تعديل قانون الكمارك رقم ١٩٨٤/٢٣

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ٢٤-٠٣-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٥١) من قانون الكمارك المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :

اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (٢٥%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاجل تقليل المبالغ التي يلتزم المحكوم عليه بتسديدها الى الهيئة العامة للكمارك للطعن بالقرارات الصادرة ضده امام الهيئة التمييزية الخاصة .

شرع هذا القانون .