عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات الغي ضمنا بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣ لسنة ١٩٩٣
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢١٣) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يحذف العدد ١٣ من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
١٣ - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا - ١٠ الشخص الذي يقدم المعاملة
تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات
والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها
جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة
الكمركية.
ب - البيان الكمركي (تصريحة الاصدار - ٥ الشخص الذي يقدم المعاملة
المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد
العراقية المصدرة).
جـ - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم
قدره (ثلاثة دنانير)
د- النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ب) من هذا العدد وتخضع الى
رسم قدره (دينارين).
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة