عنوان التشريع: قانون (٢٣) التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم ٦ لسنة ١٩٩٠
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة أ من مادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠ ، ويحل محله ما ياتي :
ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى :
١ - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .
٢ - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( ٣) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اعادة النظر في التشكيلات الادارية لديوان الرقابة المالية بهدف تطوير عمله وتسهيل مهام الرقابة لدوائر الدولة كافة ،
شرع هذا القانون .