عنوان التشريع: قانون (٣٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاربخ نفاذ القانون في ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٠
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محله ما ياتي :
٤ – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( ١٠ % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية ٣١/٥ من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لجسامة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل، ولكون المبلغ المفروض على المخالف لاحكامها لا يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ،
شرع هذا القانون .