قانون (35) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 | 2

عنوان التشريع: قانون (٣٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٥

تاريخ التشريع    ٢٢-١١-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تاربخ نفاذ القانون في ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٠

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محله ما ياتي :

٤ – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( ١٠ % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية ٣١/٥ من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره

                                                            صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لجسامة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل، ولكون المبلغ المفروض على المخالف لاحكامها لا يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ،

شرع هذا القانون .