عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٧
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى نصوص الفقرات ١ و٥ و٦ من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، ويحل محلها ما ياتي: -
١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -
ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .
٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة ٥ من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية ٢٠٠٢ بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل زيادة السماحات الضريبية للمكلف وزوجته واولاده وبما يتناسب مع المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
شرع هذا القانون .