قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 | 2

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٧

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى نصوص الفقرات ١ و٥ و٦ من المادة الثانية عشرة من  قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، ويحل محلها ما ياتي: -

١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -

ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .

ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .

ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .

٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .

٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة ٥ من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية ٢٠٠٢ بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل زيادة السماحات الضريبية للمكلف وزوجته واولاده وبما يتناسب مع المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

شرع هذا القانون .