قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 | 2

عنوان التشريع: قانون (٣١) تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم ١٩٧٤/١٦

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ١١-١٠-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٠٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ ، ويحل محله ما ياتي :

المادة الثانية :

ا – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها .

ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزا عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                              صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تضمين قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ نصا يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على استيفاء رسم الطابع مجزا عن مراحل تنفيذ العقد ،

فقد شرع هذا القانون .