عنوان التشريع: قانون (٣١) تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم ١٩٧٤/١٦
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٠٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ ، ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية :
ا – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها .
ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزا عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تضمين قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ نصا يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على استيفاء رسم الطابع مجزا عن مراحل تنفيذ العقد ،
فقد شرع هذا القانون .