قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف | 3

عنوان التشريع: تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٢

تاريخ التشريع      ٠١-٠٩-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور  واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق ا

المادة ١

تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي :

١. (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد .

٢. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن .

٣. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (١)

المادة ٢

يلغى قرار مجلس الحكم رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤ وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (١) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                      طارق الهاشمي             عادل عبد المهدي                 جلال طالباني

                 نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف . ُشـرع هـذا القـانــون .

الهوامش

(١) ـ صححت عبارة (دينارا عراقيا) الى (دينار عراقي) في الفقرات (١,٢,٣) الواردة في المادة (١) من هذا القانون بموجب  بيان التصحيح الصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩ .