عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٢
تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٤٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣٩ ) لسنة ١٩-٩-١٩٨٤
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ وتعتبر الفقرة ٨ لها.
٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.
المادة ٢
يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.