عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٤
تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤٦٨ بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.
المادة ٢
يلغى البند (٢) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي :
٢ - سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي.
المادة ٣
تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة