عنوان التشريع: جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٦٤ | عدد الصفحات: ٦
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام البند (١) من المادة (٨) من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل )، قررنا ما يلي :
المادة ١
يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد ٢٩٠٤ الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.
المادة ٢
تعديل عنوان مهنة ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة ) الوارد بالبند ( ثاني عشر ) من الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٣ ويقرا ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة والسيارات الانتاجية ).
المادة ٣
يضاف الى اخر الوصف الوارد لمهنة حفار ميكانيك درجة اولى الوارد ازاء الفقرة (١٧٤) من جداول عناوين المهن الملحقة ب قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل ) فقرة جديدة وتكون فقرة سادسة لها وهي:
٦ – يدير مجموعة لا تقل عن ستة حفارين وله معرفة تامة باعمال الحفارات لاغراض حفر الابار الارتوازية وابار التحشية بالسمنت وابر التفجير ويحدد اجره الشهري ب، (١٤٠ – ١٨٠ ) دينارا.
المادة ٤
يلغى البند ( خامس عشر ) من عناوين المهن الواردة بجداول العناوين المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.
المادة ٥
اضافة عناوين المهن التالية الى الجداول الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييـد رقـم (١٢) لسنة ١٩٧٨ – المعدل:
اولا : خرائط
ا – درجة اولى :
١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا واستعمال اجهزة القياسات كافة.
٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.
٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.
٤ – يجيد اعمال الخراطة للسلندر والكرنك شفت للمحركات وحساب التفاوت عند السلندر في البوش وكل ما يتعلق بتجفيت المحرك.
٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.
٦ – يفصل من يحمل شهادة او له ممارسة فعلية تؤهله لنيل العنوان بعد توفر الشروط اعلاه.
٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٥ ) دينارا.
ا – درجة ثانية :
١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا.
٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.
٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.
٤ – له المام باعمال خراطة السلندر والكرنك شفت للمحركات وكل ما يتعلق في هذا المجال.
٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.
٦ – تنطبق الشروط اعلاه على مشغل ماكنة الفريزة والقاشطة عدا الفقرة ( ٤ ) اعلاه.
٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.
ثانيا : سباك
ا – درجة اولى :
١ – يجيد القراءة والكتابة.
٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.
٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.
٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة في اعمال الصب ومعرفته بانواعه.
٥ – له معرفة تامة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المعروفة.
٦ – احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهاز المطرقة.
٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.
ب – درجة ثانية :
١ – يجيد القراءة والكتابة.
٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.
٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.
٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة باعمال الصب وانواعه.
٥ – يجيد احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهات المطرقة.
٦ – له معرفة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المطلوبة لكل حالة لاغراض التبريد والتقسية.
٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.
ثالثا : سمكري
ا – درجة اولى :
١ – له المام بالقراءة والكتابة.
٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه واصلاح الدبلات والسبرنكات.
٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.
٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( كالمطارق – وجكات التعديل ).
٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.
ب – درجة ثانية :
١ – له المام بالقراءة والكتابة.
٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه.
٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.
٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( المطارق – وجكات التعديل ).
٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.
رابعا – كهربائي سيارات ومكائن ثقيلة
ا – درجة اولى :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C. كافة.
٣ – له خبرة تامة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.
٤ – له خبرة تامة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.
٥ – له خبرة تامة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية والتيار وشد البطاريات.
٦ – يدير عدد من العمال ويشرف على توزيع الاعمال عليهم وتوجيههم.
٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠) دينارا.
ب – درجة ثانية :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C..
٣ – له خبرة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.
٤ – له الخبرة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية وشحن البطاريات.
٥ – له خبرة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٣٠) دينارا.
جـ - درجة ثالثة :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يستطيع القيام بشحن البطاريات وتبديل الماء المقطر والحامض لها وفحصها وربط عدد من البطاريات على جهاز الشحن.
٣ – يستطيع القيام بمساعدة الكهربائي بعمليات تنظيف الدينمو والسلف والاعمال التي يوجهه بها الكهربائي.
٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٦٠ – ٩٠) دينارا.
خامسا : مركب زجاج سيارات ومكائن :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يجيد استعمال الالات القاطعة للزجاج بانواعها ويختار افضلها.
٣ – يجيد استعمال الخيوط الخاصة بتثبيت الاطار المطاطي على بدن السيارة او الماكنة عند تثبيت الزجاجة الجديدة.
٤ – يستطيع اخراج الزجاجة الصالحة من موضعها بعناية.
٥ – يقوم باختيار الابعاد والمساحات الملائمة من الزجاج البلاستيك للتعويض عن الزجاج الاصلي في حالة عدم توافره
٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.
سادسا : مشرف فني لاعمال ورش الانتاج والتصنيع :
١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة ببعض المصطلحات الانكليزية والارقام الانكليزية ايضا.
٢ – يستطيع فك رموز الخرائط الخاصة بمجال عمله.
٣ – يجوز ان يكون برادا ذو خبرة طويلة او خراطا ذا خبرة طويلة لا تقل عن ثماني سنوات.
٤ – له معرفة تامة بانواع المعادن من شكلها ولونها ودرجة صلابتها.
٥ – له معرفة بافران صهر المواد والسباكة.
٦ – له معرفة تامة بخصوصيات اعمال مكائن واجهزة الخراطة والفرازة والبرادة وتشغيلها وادامتها.
٧ – يدير عدد من العمال الفنيين في مجال عمله ويوجههم ويسيطر على نوعية عملهم.
٨ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠ ) دينارا.
سابعا : ضلاع :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يجيد اصلاح الاطارات الكبيرة والصغيرة ذات الانبوب الداخلي او بدون انبوب داخلي.
٣ – يجيد استعمال كافة انواع قطع مطاط اصلاح الانابيب الداخلية.
٤ – يقيس ويضغط الهواء المناسب للاطارات.
٥ – له معرفة تامة باسلوب السلامة المهنية في مجال عمله.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ – ١٠٠ ) دينار.
ثامنا : صباغ سيارات ومكائن ثقيلة :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يجيد عمليات الصقل والتنعيم والقشط.
٣ – يجيد خلط الاصباغ واستعمال الثنر واستعمال انواع الاصباغ.
٤ – يجيد استعمال وتشغيل جهاز الضغط وجهاز الرش.
٥ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٢٠ ) دينارا.
تاسعا : مصلح راديترات :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يجيد اعمال اللحام بالبراص او الرصاص.
٣ – يجيد تشيش وتنظيف الراديتر.
٤ – يستطيع الغاء عدد من الانابيب التالفة وتكملة دورة الماء.
٥ – يجيد ابدال اغطية الراديترات التالفة ووضعها على الراديترات الجديدة.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.
عاشرا : مشغل حفارة كهربائية وهيدروليكية :
١ – يستطيع القراءة والكتابة واحتساب عدد الحمولات التي يجهزها.
٢ – له كفاءة عالية في اعمال الحفر والتحميل بسعة اربعة امتار مكعبة فما فوق.
٣ – له المام باعمال الصيانة الميكانيكية للحفارة ويقوم بفحص الحفارة يوميا وتزويدها بالدهونات والشحومات.
٤ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.
حادي عشر : مشغل كراكة ( در يجر )
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يجيد تشغيل المضخات وتصعيد وتنزيل الرقاص بشكل جيد وملائم للحصول على التربة او الصلصال بكمية مناسبة.
٣ – يجيد استعمال اجهزة التكلم مع غرف السيطرة واعطاء استقبال التعليمات مع هذه الغرفة ومناطق استلام مواد الضخ.
٤ – يجيد التصرف في حالة الطوارئ عند وجود الحاجة الى ايقاف وتشغيل الكراكة.
٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.
ثاني عشر : كهربائي ضغط عالي :
١ – يستطيع القراءة والكتابة.
٢ – يستطيع مد الاسلاك الكهربائية الخارجية على الاعمدة والتورات لفولطية (٣٣٠٠٠) او (٦٠٠٠) او الضغط العالي واستعمال حزام الامان.
٣ – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٤ – له معرفة بتعليمات السلامة المهنية.
٥ – يتسطيع استعمال الاجهزة الكهربائية في مجال عمله وقواطع الدورة الكهربائية.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٥٠ ) دينارا.
ثالث عشر : كهربائي سيطرة :
١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام الانكليزية.
٢ – يجيد قراءة المؤشرات الكهربائية كافة.
٣ – يستطيع دفع التيار الكهربائي والسيطرة على الخلل فيه.
٤ – يحدد راتبه الشهري بـ ( ٧٥ – ٩٥) دينارا.
رابع عشر : مصلح محركات واجهزة كهربائية :
ا – درجة اولى :
١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية وارقامها.
٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة بها لتشغيلها مجددا.
٣ – يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل فيها وتبديل الملفات العاطلة.
٤ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.
٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٠ ) دينارا.
ب – درجة ثانية :
١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية وارقامها.
٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة لتشغيلها مجددا او يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل وتبديل الملفات العاطلة.
٣ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.
٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.
خامس عشر : سائق زورق :
١ – يستطيع تشغيل الزوارق وقيادتها بانواعها.
٢ – يستطيع اختيار السرعة الملائمة مع وضد مجرى التيار واجادة القيادة الى الخلف.
٣ – ادامة وصيانة المحرك الخاص بالزورق.
٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.
سادس عشر : طباخ لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر :
ا – درجة اولى
١ – يقوم بتحضير وطبخ الماكولات بانواعها والمهام الاخرى المتعلقة بالطبخ في مواقع التنفيذ المباشر.
٢ – له ممارسة لمدة اربع سنوات.
٣ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٥ – ١٢٠ ) دينارا.
ب – درجة ثانية
١ – يقوم بتحضير مستلزمات الماكولات من اوان وصحون.
٢ – له المام بطبخ كافة انواع الاطعمة.
٣ – له ممارسة لمدة سنتين.
٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ –٩٠) دينارا.
سابع عشر : خبار لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر
١ – يقوم بعجن الدقيق وتهيئته والخبز وكل مستلزمات ذلك.
٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٢٠ ) دينارا.
ثامن عشر : مشرف فني تفجير
١ – يجيد القراءة والكتابة.
٢ – يجيد احتساب كمية المتفجرات اللازمة لحجم معين او منطقة معينة من التربة والمعرفة التامة بانواعها.
٣ – يجيد استعمال كافة الاجهزة المستخدمة في التفجير.
٤ – له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٤٥ ) دينارا.
تاسع عشر : سائق كرين ترسيب
١ – يجيد القراءة والكتابة
٢ – يجيد سياقة الكرين ترسيب وتوجيه عمليات رفع وضغط وحدة انابيب الضخ بتوزيع الحصى والرمل في احواض الترسيب عن طريق رفع مؤخرة انبوب الضخ وتحريكه يمينا وشمالا واضافة انابيب اخرى ورفعها حسب ضرورات العمل.
٣ – ان يكون ملما باعمال الصيانة للماكنة.
٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.
عشرون : ( دوشمجي ) نجار
١ – يستطيع خياطة واصلاح الخيام ومقاعد وسقوف السيارات واغطية الخزن.
٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.
الحادي والعشرون : براد
ا – درجة اولى
١ – يستطيع القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.
٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة تؤهله ان يحمل العنوان.
٣ – له معرفة تامة بانواع المعادن ودرجة الصلابة واستخدام كافة انواعها.
٤ – يجيد اجادة تامة استعمال اجهزة القياس كافة وجميع انواع المبارد باستخدام كل نوع في عمليات التنفيذ.
٥ – له اجادة تامة باستخدام المعدات الخاصة بتبديل وتصليح وتصنيع كافة الغيار لكافة المكائن والمعدات.
٦ – له معرفة تامة باستخدام جداول حساب التفاوت في عمليات التصنيع والتجليخ.
٧ – يحدد اجره الشهري بـ ( ١١٠ – ١٣٥ ) دينارا.
ب – درجة ثانية
١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.
٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة مسلكية تؤهله ان ينال العنوان.
٣ – يستطيع استعمال اجهزة القياس وجميع انواع المبارد المستخدمة في التنفيذ.
٤ – معرفة انواع المعادن ودرجات الصلابة واستخدام كل نوع.
٥ - استعمال المعدات الخاصة بعمليات الصقل والثقب والتجليخ في عمليات تبديل وتصليح وتصنيع قطع الغيار لكافة انواع المكائن والمعدات.
٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.
وزير الاسكان والتعمير