عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢١-٠٦-١٩٩٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٥ ) المؤرخ في ٦-٦-١٩٩٣ .
المادة ١
تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٨٠ :
المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) :
لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة