قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعة |
25
قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعة |
25
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١١-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ هذا القانون في ١/١/١٩٩٦استنادابناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكامالمادة ٥٣ من الدستور .اصدرنا القانون الاتي :ـالفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:اولا – الوزارة : وزارة الزراعة.ثانيا – الوزير : وزير الزراعة.ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة.رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة.خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع.سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية.سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا.ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة.تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.الفصل الثانياهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء للدوائر التابعة للوزارة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا.المادة ٣تسري احكام هذا القانون على :اولا – منتسبي وزارة الزراعة ممن يسهمون في تنفيذ الانشطة المختلفة للوزارة.ثانيا – منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى المنسبين الى الوزارة للمساهمة في تنفيذ انشطتها المختلفة.الفصل الثالثحافز الانتاجالمادة ٤اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الانتاج بـ (٥٠?) خمسين من المئة من ايرادات الزيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع.ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الانتاج على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ٥يصرف حافز الانتاج فصليا عند تجاوز كمية الانتاج وتحسين نوعيته وحجم الخدمات المتحققة من خط الشروع.المادة ٦يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (٥٠%) خمسين من المئة على النحو الاتي:(٣٠% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.(٢٠%) عشرين من المئة للخزينة العامة.المادة ٧ملغاة.(١)الفصل الرابعحافز الربحالمادة ٨تخصم نسبة لا تقل عن (١٥% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (١٥ % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.المادة ٩يحدد حافز الربح على اساس صافي الربح مطروحا منه نسبة (١٥ % ) خمس عشرة من المئة من راس المال المستثمر وضرب الحاصل في نسبة ٥٠% خمسين من المئة.المادة ١٠اولا – يصرف (٧٥%) خمس وسبعون من المئة من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية الاولية (السنوية او النصف السنوية) المعدة من الدائرة.ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية.المادة ١١تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ١٢ملغاة.(٢)المادة ١٣يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.المادة ١٤يوزع المتبقي من صافي الربح وفق قانون توزيع ارباح المنشات العامة ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢.الفصل الخامسحافز الخدماتالمادة ١٥اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (٨٠%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة.ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ١٦يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (٢٠%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.المادة ١٧ملغاة.(٣)الفصل السادسحافز البحوثالمادة ١٨اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (٥٠%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية.ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.المادة ١٩يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (٥٠%) خمسين من المئة على النحو الاتي:(٣٠%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.(٢٠%) عشرين من المئة للخزينة العامة.المادة ٢٠يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(٤)الفصل السابعأحكام عامةالمادة ٢١تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (٧%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي:(٥%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات.(٢%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.المادة ٢٢يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة.ا – المستوى القيادي للمنتسب.ب – دور المنتسب في النشاط.ج – المستوى العلمي للمنتسب.د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية.هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.المادة ٢٣لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٢٤للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ ١-١-١٩٩٦.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة ١٤١٧ هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٩٦ ميلادية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل وضع اسس وقواعد لمنح حوافز الانتاج والارباح والخدمات والبحوث وربط منحها بما يؤدي الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ورفع كفاءة الانشطة الخدمية والبحثية بما يسهم في تحقيق اهداف وزارة الزراعة.شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:النص القديم للمادة:لا يزيد حافز الانتاج الفصلي المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من مجموع الرواتب والمخصصات الثابتة للفصل.(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:النص القديم للمادة:لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية.(٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:النص القديم للمادة:لا يزيد حافز الخدمات المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٥-٩-٢٠٠٠ حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: اولا – يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية لا تزيد على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من مجموع رواتبهم ومخصصاتهم الثابتة الشهرية. ثانيا – تشكل لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز....
قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ |
2
قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٧ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يكون نص المادة ٢٢٨ من قانون الكمارك المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ الفقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة ثانيًا لها:ثانيًا – للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض منح وزير المالية صلاحية تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضامن والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم واخلاء سبيله بهدف اتاحة الفرصة للمحكوم عليه للعودة الى مجتمعه عضوًا نافعًا . شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١٧) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ |
9
قانون رقم ( ١٧) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ |
9
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٧) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٩٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكامالمادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويكون البند (ك) لها : -ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .المادة ٢تلغى الفقرة (٢) من المادة الثامنةمن القانون ويحل محلها الاتي : -٢ - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل .ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .المادة ٣تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها الاتي :المادة التاسعة :لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة .المادة ٤تلغى الفقرات (١ و٥ و٦) من المادة الثانية عشر من القانون ويحل محلها الاتي : -١ - يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق، السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :ا - ستة الاف دينار للمكلف ذاته وخمسة الاف دينار عن زوجته (او زوجاته) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب - الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج - ثمانية الاف دينار للارملة او المطلقة ذاتها والف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره خمسة الاف دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .٦ - لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على الف دينار سنويا ولو استمروا بالدراسة .المادة ٥تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي :المادة الثالثة عشرة :تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .١٠% عشرة من المئة لغاية - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار .١٥% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .٣٥% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .٤٥% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار .٥٠% خمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون)١٥% خمس عشرة من المئة لغاية - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار .٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .٣٥% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .٤٥% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .٥٠% خمسين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .٥٥% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .ج - دخل الشركة المحدودة : -١٠% عشر من المئة لغاية - /٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠ خمسين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار .٣٥% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار .٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار لغاية - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .٤٥% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .د - دخل الشركة المساهمة الخاصة :١٠% عشر من المئة لغاية - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .١٥% خمس عشرة من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لغاية - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار .٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار لغاية - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار .٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار .٣٥% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ) مليون دينار لغاية /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .٤٠% اربعين من المئة ما زاد على - /١٢٥٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة :١٠% عشر من المئة لغاية - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار .١٥% خمس عشر من المئة مازاد على - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار .٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الف دينار .٣٠% ثلاثين من المئة ما زاد على - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .٣٥% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .٢ - استثناء من احكام الفقرة (١ - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : -١٠% عشر من المئة لغاية - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار .١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار .٢٠% عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .٢٥% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠مئة الف دينار .٣٠% ثلاثين من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .٣ - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (١ - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (٦) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .المادة ٦تلغى المادة الثانية والثلاثون من القانون ويحل محلها الاتي : -المادة الثانية والثلاثون :على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به .المادة ٧١ - يلغى عنوان الفصل الثامن عشر من القانون ويحل محله الاتي :(لجان الاستئناف وهيئة التمييز)٢ - تحل عبارة (لجان الاستئناف) محل (لجان التدقيق) اينما وردت في القانون .المادة ٨تلغى المادة الاربعونمن القانون ويحل محلها الاتي : -المادة الاربعون :١ - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل .٢ - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .٣ - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا .٤ - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة ١% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٥ - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من السنة التقديرية ١٩٩٥ .كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين لغرض ترك حصة عادلة من دخل المكلف لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة منح محفزات ضريبة للشركات المساهمة الخاصة او المختلطة في تحقيق نمو اقتصادي عال . فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) اضيفت عبارة الى الفقره ( ء ) من المادة ( ٥ ) بموجب بيان تنويه لسنة ١٩٩٨...
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ |
5
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ |
5
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٩٥استناداستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور .اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ ويحل محلها ما ياتي :"المادة الثالثة :١ - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (٢%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .٢ - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد مرور (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .٣ - تسري احكام الفقرة (٢) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ."المادة ٢تلغى الفقرة (١ - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:١ - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (٨٠٠) م٢ ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بهاالمادة ٣لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .المادة ٤تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٩٩) تسعة وتسعين في ٧-٢-١٩٧٤السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٤٨٣) اربعمئة وثلاثة وثمانين في ٢١-٤-١٩٨١ الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١-١-١٩٩٥ .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع توجه الدولة في التخفيف عن المكلفين بدفع الضريبة ومن اجل جعل الاعفاء للمكلف عن القطعة الواحدة مطلقا وعدم تقييده بمدة محددة وتحديد سقف زمني للخضوع للضريبة بما لا يزيد على ١٥ سنة من تاريخ التملك . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
3
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٠ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة ٣٤ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و١٠٠٠ الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .المادة ٢يضاف ما ياتي الىالمادة ٣٥ من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها:ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لضالة مبالغ الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١، ولاجل زيادتها بما ينسجم والظروف الاقتصادية الحالية،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قانون البنك المركزي العراقي ٦٤/ ١٩٧٦ |
2
قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قانون البنك المركزي العراقي ٦٤/ ١٩٧٦ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قانون البنك المركزي العراقي ٦٤/ ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادارقم القرار : ١٣٠ في ١٩/١١/ ١٩٩٦استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (٤٢ ) من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة .اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١تلغى نصوص الفقرات (١) و(٣) و(٥) و(٨) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ويحل محلها ما ياتي:١- ا – يعاقب كل من خالف او يحاول ان مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (٢٠%) عشرين من المئة ولا تزيد على (٥٠٠%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة، ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة بموضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة، وذلك على انواع من المخالفات يعينها.ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.٣- ا – يحيل المحافظ او من يخوله على محكمة تنظيم التجارة كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في احدى الحالات الاتية:اولا – مخالفة الشخص المحترف او الممتهن اعمال تهريب التحويل الخارجي.ثانيا – مخالفة الشخص المحكوم سابقا وفق احكام هذه المادة.ثالثا – المخالفة التي يزيد مبلغها على (-/٠٠٠ ٠٠٠ ٥) خمسة ملايين دينار او ما يعادله.ب- مع مراعاة احكام الفقرة (١-ب) من هذه المادة يعاقب كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠%) عشرين من المئة ولا تزيد على (٥٠٠%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة وبمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة.٥- يقيد صافي الاموال المضبوطة عن مخالفات الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة وذلك:ا – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء مبلغ الغرامة المحكوم بها وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل ومصاريف تبديل العملة او بيع الاموال والحلي او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة.ب – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ ضبط الاموال ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها.٨- يكون القرار الصادر من المحافظ او من يخوله، بفرض غرامة لا يتجاوز مقدارها (-/٠٠٠ ٠٠٠ ١) مليون دينار قطعيا، اما اذا تجاوز مبلغها (-/٠٠٠ ٠٠٠ ١) مليون دينار فيكون قرار المحافظ قابلا للاعتراض لدى المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لازدياد مخالفات تهريب العملة، وخاصة غير العراقية منها، ولتاثير ذلك على الاقتصاد الوطني وبغية تشديد العقوبة على مرتكبيها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون البنك المركزي العراقي |
4
قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون البنك المركزي العراقي |
4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون البنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٨ ) بتاريخ ١٧-٨-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦ ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة:١ – راس المال المقرر للبنك ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة .٢ – يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطواريء .٣ – يعاد النظر في راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح من مجلس ادارة البنك .المادة ٢يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويكون الفقرتين ٦ و٧ لها:٦ – يعاقب بغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار كل مصرف ياخذ شكل شركة مساهمة خالف احكام الفقرات ١ و٢ و٤ و٥ من المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون .٧ – يفرض المحافظ او من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ من هذه المادة، ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال مدة ١٥ خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا .المادة ٣يضاف ما ياتي الى الفقرة ٣ من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها:جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لبلوغ راسمال البنك المركزي العراقي الحد الاعلى المنصوص عليه قانونًا بما لم يعد يواكب توسع اعمال البنك والتزاماته وبهدف زيادة احتياطياته القانونية ولتحديد صلاحية البنك في معالجة مخالفات احكام قانونه .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ |
6
قانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ |
6
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٤٣ ) في ١٩-٨-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل العاشر و القانون المرقم بـ ١٠٢ لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل الحادي عشر والقانون المرقم بـ ٢٠ لسنة ١٩٩٦ قانون التعديل الثاني عشر لقانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٤٠ .المادة ٢يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله ما يات:المادة السادسة والعشرون:يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادًا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار في كل قضية اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار لغاية ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة والاربعون:١ – للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار في كل قضية ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ٢-٠-٠٠٠٠ خمسة وعشرين مليون دينار عن كل قضية وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء .٢ – لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية بحدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار في كل قضية وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءًا وتستحصل موافقة مجلس الوزراء في ما زاد على ذلك .٣ – يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة في ما يتعلق بشطب الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات والاعتدة والمهمات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة ويخول صلاحية شطبها .٤ – لا يتم الشطب الا بعد استنفاد الاجراءات المقتضية له .المادة ٤يلغى نص المادة الخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الخمسون:١ – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية .٢ – لوزير المالية اصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله ان يعين اشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .المادة ٥يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الحادية والخمسون:١ – لمجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها تزيد على ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تقل عن ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءًا الى الوزير المختص .٢ – لوزير المالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة اهداء الموجودات المنقولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولما زاد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار في كل قضية ويجري تنزيلها من السجلات .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلا،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ |
2
قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٣) بتاريخ ١٢-١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (٤) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ |
5
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ |
5
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٣-٢٠١٥إصدار القانون الآتي:المادة ١يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.المادة ٢يلغى نص المادة ـ١ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ١ـأ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي.المادة ٣يلغى نص المادة ـ٢ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ٢ـ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.المادة ٤الغيت . (١)المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولإعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت المادة رقم ٤ بموجب قرار المحكمة العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ٤يلغى نص المادة ـ٣ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:على مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ (التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ |
2
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ (التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ (التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٦٥ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٢ ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( ٢٠٢٣ ـــ ٢٠٢٤ ـــ ٢٠٢٥ ) رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢٣ ويحل ملحه ما يأتي :جـ ـــ ١ . تتولى وزارة المالية الإتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم إستلامها من قبل شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، على أن يتم إحتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة إستشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الإتحادية بالإتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وفي حالة عدم الإتفاق خلال المدة المذكورة ، يحدد مجلس الوزراء الإتحادي الجهة الإستشارية المشار إليها .٢ . تقدم الجهة الإستشارية الفنية المنصوص عليها في ( ١ ) من هذه الفقرة كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الإتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان ، ويتم اعتمادهما لأغراض هذا القانون ، ويكون أحتساب التعويض المنصوص عليه في ( ١ ) من هذه الفقرة بناء على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند وتتولى المالية الإتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان .٣ . المباشرة فورا بتسليم النفط المنتج في الأقليم إلى شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الأتحادية كسلف بمعدل ( ١٦ ) ستة عشر دولارا للبرميل الواحد ، يتم تسويتها لاحقا بعد أستكمال الجهة الإستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في ( ١ ) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعيين جهة إستشارية فنية دولية متخصصة تعمل على إحتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كوردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الإتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط ( سومو ) من الأستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها ...
قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩) |
2
قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٦) بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٦ م .اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة عشرة : يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية رفع الحد الاعلى للاجور المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ |
2
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( اولاً ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٥-٢٠١١اصدار القانون الاتي :المادة ١يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (١٤) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ ‚ شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون الكمارك ١٩٨٤/٢٣) |
2
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون الكمارك ١٩٨٤/٢٣) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون الكمارك ١٩٨٤/٢٣)التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٩) بتاريخ ٢٠٠٠/١/٢٧ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٤٥) من قانون الكمارك المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٨٤، ويحل محله ما ياتي :ثانيا ــ تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض دعم المحكمة الكمركية بالعنصر القضائي بما يتناسب ونوع الجرائم التي تنظرها والعقوبات التي تفرضها . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) |
31
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١) |
31
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٢ بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة (١٠) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١٠- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.المادة ٣يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.المادة ٤يلغى نص المادة (١٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -١٦- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه .ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .المادة ٥يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -١٧- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .المادة ٦يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-المادة ٧يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .المادة ٨يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .المادة ٩يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .المادة ١٠يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.المادة ١١يلغى صدر المادة (٢٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٥- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.المادة ١٣يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٦- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .المادة ١٤يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) الف دينار.المادة ١٥يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٢٨- اولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.المادة ١٦يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار.ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.المادة ١٧يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .المادة ١٨يلغى نص المادة (٣٧) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٣٧- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ١٩يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:-ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .المادة ٢٠يلغى صدر المادة (٤٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٣- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-المادة ٢١يلغى صدر المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين:-المادة ٢٢يلغى صدر المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٥- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-المادة ٢٣يلغى نص المادة (٤٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٤٩- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.(١)ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .المادة ٢٤يلغى نص المادة (٥١) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥١- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد.المادة ٢٥يلغى نص المادة (٥٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:-المادة -٥٣- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها .رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .المادة ٢٦يلغى صدر المادة (٥٤) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٤- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-المادة ٢٧يلغى نص المادة (٥٧) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة ٥٧- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.المادة ٢٨يلغى نص المادة (٥٨) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٨- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.المادة ٢٩يلغى نص المادة (٥٩) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٥٩- تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .المادة ٣٠يلغى نص المادة (٦٠) من القانون ويحل محله ماياتي:-المادة -٦٠- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨٢ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له, شرع هذا القانون.الهوامش(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥ بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) ....
قانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ سنة ١٩٧٦ المعدل |
3
قانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ سنة ١٩٧٦ المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ سنة ١٩٧٦ المعدلالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٢) بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يلغى الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل، ويحل محله ما ياتي : الباب الخامسمراقبة الصيرفة والائتمانالمادة الحادية والاربعون :١ للبنك ان يمنح اجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون او شركات مساهمة تؤسس وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢ المعدل . ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي .٢ يبين قانون تاسيس المصرف الحكومي اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه .٣ لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بموافقة البنك .المادة الثانية والاربعون :يجب ان يتوافر في الشركة المساهمة التي تمارس الصيرفة الشرطان الاتيان، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ المعدل .ا لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار .ب لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على (٥ %) خمسة من المائة من راس المال الاسمي، وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابا موجبة .المادة الثالثة والاربعون :للمصرف ان يقوم بما ياتي : ١ فتح فروع او مكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك .٢ فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك .٣ غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك .المادة الرابعة والاربعون :١ يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها .٢ لا تخضع الودائع للحجز الا بقرار من محكمة مختصة .٣ ا تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصرف والديون التي بذمته والتي مضت خمس عشرة سنة على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها .ب على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (٣ ا) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء تلك السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا .ج في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (٣ ب) من هذه المادة، فعليه اجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (٣ ا) و(٣ ب) من هذه المادة .د تستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام الفقرة (٣ ا) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها . وفي حالة عدم تسلمه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى الخزينة العامة .المادة الخامسة والاربعون :١ يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية وله في سبيل ذلك : ا تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .ب تعيين وتحديد نسب الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف بوصفها غطاء للودائع المودعة لديه .ج تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه بوصفها تامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع .٢ على البنك ان يبلغ المصرف بتغيير النسب المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) في اعلاه خلال مدة مناسبة من تاريخ العمل بالتغيير .٣ للبنك ان يستثنى ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (ا) من هذه المادة .المادة السادسة والاربعون :١ للبنك ان يطلب من المصرف، بموجب تعليمات يصدرها، جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لعملائه وتزويد المصارف الاخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات على ان تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .٢ ا على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعه على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات .ب للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى .٣ تعتبر المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة واسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة في هذه المادة .المادة السابعة والاربعون :١ لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة قبول ودائع يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفا لمجموع راسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم، خلال شهر واحد من قبول تلك الودائع الاضافية بايداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك او بزيادة راسماله المدفوع او احتياطي راس المال او كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة احكام هذه المادة .٢ للبنك عند الضرورة ان يعيد النظر في طريقة احتساب كفاية راسمال المصرف المشار اليها في الفقرة (١) في اعلاه بما ينسجم والعمل المصرفي المقبول عالميا .المادة الثامنة والاربعون :١ على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة .٢ اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه :ا اعلام البنك فورا .ب اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر .٣ اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و(٢٥ %) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله .المادة التاسعة والاربعون :١ يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (١٧٢) من القانون المدني ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ كل من : ا البنك .ب المصارف .ج المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان .٢ للبنك ان يحدد الحدود العليا والدنيا لاسعار الفائدة التي تتقاضاها وتدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين مختلف الفعاليات الاقتصادية .٣ للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن مختلف عملياتها المصرفية .المادة الخمسون :١ ا للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت او خلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، على وفق احكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه .ب للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او جمعية او اية جهة اخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة من عدمها .٢ للموظف الذي تعهد اليه مهمة القيام بمراقبة المصارف على وفق الفقرة (١ ا) من هذه المادة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف او تدقيقها للتاكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل وله الاستفسار عن اية امور اخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، للقيام بواجبه خير قيام .المادة الحادية والخمسون :للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي او اي طارىء اخر، اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان استمرار المصارف بمزاولة اعمالها .المادة الثانية والخمسون :١ يجوز للمصرف، عند الضرورة ان يزاول اعماله في ايام العطل الرسمية .٢ للمصرف ايقاف المعاملات المصرفية كلا او بعضا لتسديد الحسابات ببيان يصدره على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة، الا بوافقة البنك .٣ لا يجوز للمصرف ايقاف المعاملات الصيرفية كلا او بعضا لاية اغراض اخرى . الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك .المادة الثالثة والخمسون :على المصرف ان ينشر ميزانيته السنوية العامة، وحساب الارباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة .المادة الرابعة والخمسون :١ ا لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة ان يخصص او يمنح ائتمانا لاي شخص بمبالغ يزيد مجموعها على (١٠ %) عشرة من المائة من راسماله المدفوع واحتياطي راس المال على ان لا يتجاوز مجموع الائتمان غير المضمون الممنوح من قبل المصرف لجميع عملائه (٢٠ %) عشرين من المائة من مجموع راس المال المدفوع واحتياطيه والودائع، وللبنك (٣٠ %) ثلاثين من المائة من مجموع راس المال المدفوع والاحتياطي والودائع .ب يجوز بموافقة البنك زيادة نسبة (١٠ %) عشرة من المائة المذكورة في الفقرة (١ ا) من هذه المادة اذا كانت الزيادة مضمونة باي من الضمانات التي يراها البنك مقبولة .٢ لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة ان يخصص او يمنح اي شخص خطابات ضمان او يجري له اية معاملة تكون التزاما غير مباشر على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على (١٠ %) عشرة من المائة من راسماله المدفوع واحتياطي راس المال . ويجوز بموافقة البنك زيادة هذه النسبة عند الضرورة على وفق ضوابط يضعها البنك .٣ لا تسري احكام الفقرة (١) من هذه المادة على القروض والسلف لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمعاملات بين المصارف او بين فروع المصرف الواحد .٤ لا يجوز للمصرف ان يقرض موظفيه او يمنحهم ائتمانا او يكلفهم او يجري لهم اية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها في كل حالة خاصة على راتب ومخصصات سنة كاملة الا اذا كانت معززة برهن اموال او لقاء طلب متحقق او جرت تسويته لدى المصرف باسم الموظف نفسه .٥ لا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه او ان يستثمر امواله في اسهم لمصرف اخر بدون موافقة البنك او ان يمنح سلفة او ائتمانا مقابل ضمان اسهمه او ان يمنح سلفة غير مضمونة او ائتمانا غير مضمون الى اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او الى اية جهة يكون لاي عضو من اعضاء مجلس ادارته مصلحة فيها بصفته عضوا في مجلس ادارة تلك الجهة او شريكا فيها او رئيسا او مديرا او وكيلا او كفيلا لها .٦ للبنك، عند الضرورة ان يحدد او يرفض تقديم التسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة الى اشخاص او جهات اخرى يعينها بقرار خاص .المادة الخامسة والخمسون :١ يجب ان يملك المصرف موجودات يغطي مجموعها (١٠٠ %) مائة بالمائة من مجموع الودائع ومجموع راس المال المدفوع والاموال الاحتياطية والمطلوبات الاخرى .٢ للبنك ان يعين نوع الموجودات الواجب الاحتفاظ بها من قبل المصرف ومقدارها كلا او بعضا بموجب هذه المادة سواء اكانت لاغراض الغطاء القانوني للودائع المودعة لديه بوصفها وعاء استثماريا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الالتزامات المترتبة عليه ونوعها، وبما يحافظ على سلامة وضع المصرف المالي وقدرته على الايفاء بالتزاماته .المادة السادسة والخمسون :على المصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة، وبعد التخصيص لجميع الضرائب ان يخصص ما لا يقل عن (٢٠ %) عشرين من المائة من صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين لتكوين احتياطي لراس المال حتى يبلغ (٥٠ %) خمسين من المائة من راس المال فاذا بلغها يصبح التخصيص ما لا يقل عن (١٠%) عشرة من المائة من صافي الربح المذكور حتى يبلغ الاحتياطي (١٠٠ %) مائة بالمائة من راس المال المدفوع ولا يجوز للمصرف تخفيض الاحتياطي المتراكم بهذه الصورة او باية صورة اخرى الا بموافقة البنك .المادة السابعة والخمسون :١ تراقب وتدقق حسابات المصرف المؤسس بصفته شركة مساهمة على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ المعدل من قبل مراقب حسابات او اكثر يوافق عليه البنك .٢ لديوان الرقابة المالية، وبناء على طلب المجلس وتحقيقا لمصلحة عامة، اداء مهام الرقابة والتدقيق المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة لسنة او لسنوات معنية يجري تحديدها على وفق ما تقتضيه تلك المصلحة .المادة الثامنة والخمسون :١ لا يجوز لاي شخص ان يشغل رئاسة او عضوية اكثر من مجلس ادارة مصرف واحد مجاز في العراق .٢ للمجلس ابداء الراي في صلاحية الاشخاص المرشحين للوظائف الاساسية في المصرف .المادة التاسعة والخمسون :١ للبنك تطبيق بعض احكام هذا القانون على اية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره البنك لهذا الغرض .٢ تطبق على المصرف الذي يتخذ شكل شركة مساهمة احكام قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ المعدل في الحالات التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون .المادة ٢تلغى الفقرتان (٢) و(٣) من المادة الرابعة والسبعين من الباب السابع من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : ٢ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون .٣ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة (٣) من المادة السادسة والاربعين من هذا القانون .٤ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كل مصرف امتنع او تاخر عن تقديم ميزانيته وحساب الارباح والخسائر او الجداول او المعلومات المنوه بها في الفقرة (٢) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والخمسين او نظمها وقدمها خلافا لاحكام المادة السابعة والخمسين .٥ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل مصرف قام بما ياتي : ا منع او حال دون قيام الشخص او الاشخاص المكلفين بالواجبات المودعة اليهم بموجب الفقرة (ا) من المادة الخمسين من هذا القانون .ب خالف احكام المواد الرابعة والاربعين، السابعة والاربعين، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من هذا القانون .ج خالف التعليمات الصادرة من البنك حول تحديد سعر الفائدة والعمولات والتامينات النقدية .المادة ٣ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل |
2
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١٠) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما يأتي :١٠ ـ اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (٢٠٠٠٠٠٠) دينار (مليونا دينار) , ومبلغاً مقداره (١٠٠٠٠٠٠) دينار ( مليون دينار ) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبء الضريبي وتماشياً مع التطور الاقتصادي في العراق , شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠ قانون المنافسة ومنع الاحتكار |
16
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠ قانون المنافسة ومنع الاحتكار |
16
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠ قانون المنافسة ومنع الاحتكارالتصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( خامساً ) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .أصدر القانون الآتي :(الفصل الاول)التعاريف والأهداف ونطاق السريانالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً - المنافسة : الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي .ثانياً - الاحتكار : كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع .ثالثاً – السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي .رابعاً – المجلـس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار .خامساً – الاندماج : اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق .سادساً – سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .المادة ٣أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله .ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .(الفصل الثاني)مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكارالمادة ٤أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء .ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس .ويتألف المجلس من :أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :١ – وزارة الصناعة والمعادن .٢ – وزارة التجارة .٣ – وزارة الاتصالات .ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية :١ . اتحاد الغرف التجارية والصناعية .٢ . اتحـاد الصناعـات العراقـي .٣ . مجلـس حمايـة المستهـلك .٤ . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية .٥ . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها .ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم .رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها .خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .المادة ٥للمجلس تشكيل وحدات فنية وإدارية وحسابية يديرها عدد من الموظفين له تخويل بعض صلاحيته لهذه الوحدات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتمشية أعمالها .المادة ٦للمجلس تشكيل لجان ذات علاقة بتنفيذ خططه في منع الاحتكار وتحديد مهامها وله وضع صلاحيات أو تجديد عضويتها من خلال نظامه الداخلي .المادة ٧مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية :أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة .ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها .ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات .رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها .خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة .سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة .سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها .ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل .تاسعاً : رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .المادة ٨مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي :أولاً : بتخويل موظفيها في :١ – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش.٢ – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم .ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .الفصل الثالثالمحظوراتالمادة ٩يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على ٥٠% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على ٥٠% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة .المادة ١٠تحظر أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي :أولاً : تحديد أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع وما فـي حكـم ذلك .ثانياً : تحديد كمية السلع أو أداء الخدمات .ثالثاً : تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء او على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار .رابعاً : التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .خامساً :التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها إطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وبأية صورة كانت .سادساً :التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها .سابعاً : أرغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهـة منافسـة لها .ثامناً : رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .تاسعاً : السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها أو شراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه .عاشراً : تعليق بيع أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة منها أو بطلب تقديم خدمة أخرى .حادي عشر : إرغام جهة أو طرف أو حصول أيا منهما على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى أعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به .المادة ١١أولاً : يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل أن وجدت إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة المشروعة, ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل .المادة ١٢أولاً- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الإشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل :١ – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة للأسعار وشروط البيع .٢ – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها .٣ – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الإطراف بشأن الأسعار والكلف .ثانياً - يبت المجلـس فـي الطلـب خلال فتـرة لا تتجـاوز ٣٠ يوما .ثالثاً - للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي .رابعاً - للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار .خامساً - للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات .سادساً - يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياتهـا .سابعاً - تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات .ثامناً - للمجلس أو من يخوله من أعضائه القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر بإحالتها إلى المحكمة .(الفصل الرابع)العقوباتالمادة ١٣أولاً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكـام هذا القانـون .ثانيا ً- للمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة أن كان له مقتضى .ثالثاً - يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها رئيس المجلس بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب وتصرف من المجلس عن كل حالة وفقا للقانون .(الفصل الخامس)أحكام ختاميةالمادة ١٤للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥ الغيت . (١)المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق ولما للمنافسة ومنع الاحتكار من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات .شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة ١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٨/اتحادية/٢٠٢١)النص القديم للمادةعلى مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية ويكون القضاة في هذه المحاكم من ذوي الخبرة والمعرفة في هذه الحقول ....
قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
5
قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
5
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة ٥٧ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٥٧ –ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف .ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .المادة ٢يلغى نص المادة ٥٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٥٨ –تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .المادة ٣يلغى القانون المرقم بـ ١٩ لسنة ١٩٩٤ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٥لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة ٥٨ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ |
1
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ |
1
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠التصنيفوظيفة عامةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٩تاريخ التشريع٢٦-٠٨-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى احكام البند (أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٤إصدار القانون الآتي : المادة ١تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (١) ورقم (٣) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (٢) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠...