قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون البنك المركزي العراقي | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون البنك المركزي العراقي

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ٣١-٠٨-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٨ ) بتاريخ ١٧-٨-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ  ٦٤ لسنة ١٩٧٦ ويحل محله ما ياتي:

المادة الرابعة:

١ – راس المال المقرر للبنك ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة .

٢ – يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطواريء .

٣ – يعاد النظر في راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح من مجلس ادارة البنك .

المادة ٢

يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويكون الفقرتين ٦ و٧ لها:

٦ – يعاقب بغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار كل مصرف ياخذ شكل شركة مساهمة خالف احكام الفقرات ١ و٢ و٤ و٥ من المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون .

٧ – يفرض المحافظ او من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ من هذه المادة، ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال مدة ١٥ خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا .

المادة ٣

يضاف ما ياتي الى الفقرة ٣ من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها:

جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لبلوغ راسمال البنك المركزي العراقي الحد الاعلى المنصوص عليه قانونًا بما لم يعد يواكب توسع اعمال البنك والتزاماته وبهدف زيادة احتياطياته القانونية ولتحديد صلاحية البنك في معالجة مخالفات احكام قانونه .

شرع هذا القانون .