قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٢

تاريخ التشريع      ١٠-٠٨-٢٠٠٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١٠) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل  رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما يأتي :

١٠ ـ اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (٢٠٠٠٠٠٠) دينار (مليونا دينار) , ومبلغاً مقداره (١٠٠٠٠٠٠) دينار ( مليون دينار ) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                        طارق الهاشمي              عادل عبد المهدي              جلال الطالباني

                   نائب رئيس الجمهورية        نائب رئيس الجمهورية         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبء الضريبي وتماشياً مع التطور الاقتصادي في العراق , شرع هذا القانون.