عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (١٠) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما يأتي :
١٠ ـ اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (٢٠٠٠٠٠٠) دينار (مليونا دينار) , ومبلغاً مقداره (١٠٠٠٠٠٠) دينار ( مليون دينار ) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبء الضريبي وتماشياً مع التطور الاقتصادي في العراق , شرع هذا القانون.