عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ (التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٦٥ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٢ ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( ٢٠٢٣ ـــ ٢٠٢٤ ـــ ٢٠٢٥ ) رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٢٣ ويحل ملحه ما يأتي :
جـ ـــ ١ . تتولى وزارة المالية الإتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم إستلامها من قبل شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، على أن يتم إحتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة إستشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الإتحادية بالإتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وفي حالة عدم الإتفاق خلال المدة المذكورة ، يحدد مجلس الوزراء الإتحادي الجهة الإستشارية المشار إليها .
٢ . تقدم الجهة الإستشارية الفنية المنصوص عليها في ( ١ ) من هذه الفقرة كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الإتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان ، ويتم اعتمادهما لأغراض هذا القانون ، ويكون أحتساب التعويض المنصوص عليه في ( ١ ) من هذه الفقرة بناء على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند وتتولى المالية الإتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان .
٣ . المباشرة فورا بتسليم النفط المنتج في الأقليم إلى شركة تسويق النفط ( سومو ) أو وزارة النفط الإتحادية على وفق الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الأتحادية كسلف بمعدل ( ١٦ ) ستة عشر دولارا للبرميل الواحد ، يتم تسويتها لاحقا بعد أستكمال الجهة الإستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في ( ١ ) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعيين جهة إستشارية فنية دولية متخصصة تعمل على إحتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كوردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الإتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط ( سومو ) من الأستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها