قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعة | 25

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٦ حوافز منتسبي وزارة الزراعة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ١١-٠٨-١٩٩٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تاريخ نفاذ هذا القانون في ١/١/١٩٩٦

استنادا

بناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكامالمادة ٥٣ من الدستور .

اصدرنا القانون الاتي :ـ

الفصل الاول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:

اولا – الوزارة : وزارة الزراعة.

ثانيا – الوزير : وزير الزراعة.

ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة.

رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة.

خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع.

سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية.

سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا.

ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة.

تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.

الفصل الثاني

اهداف القانون ونطاق سريانه

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء للدوائر التابعة للوزارة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا.

المادة ٣

تسري احكام هذا القانون على :

اولا – منتسبي وزارة الزراعة ممن يسهمون في تنفيذ الانشطة المختلفة للوزارة.

ثانيا – منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى المنسبين الى الوزارة للمساهمة في تنفيذ انشطتها المختلفة.

الفصل الثالث

حافز الانتاج

المادة ٤

اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الانتاج بـ (٥٠?) خمسين من المئة من ايرادات الزيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع.

ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الانتاج على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة ٥

يصرف حافز الانتاج فصليا عند تجاوز كمية الانتاج وتحسين نوعيته وحجم الخدمات المتحققة من خط الشروع.

المادة ٦

يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (٥٠%) خمسين من المئة على النحو الاتي:

(٣٠% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.

(٢٠%) عشرين من المئة للخزينة العامة.

المادة ٧

ملغاة.(١)

الفصل الرابع

حافز الربح

المادة ٨

تخصم نسبة لا تقل عن (١٥% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (١٥ % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.

المادة ٩

يحدد حافز الربح على اساس صافي الربح مطروحا منه نسبة (١٥ % ) خمس عشرة من المئة من راس المال المستثمر وضرب الحاصل في نسبة ٥٠%  خمسين من المئة.

المادة ١٠

اولا – يصرف (٧٥%) خمس وسبعون من المئة من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية الاولية (السنوية او النصف السنوية) المعدة من الدائرة.

ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية.

المادة ١١

تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة ١٢

ملغاة.(٢)

المادة ١٣

يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.

المادة ١٤

يوزع المتبقي من صافي الربح وفق قانون توزيع ارباح المنشات العامة ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢.

الفصل الخامس

حافز الخدمات

المادة ١٥

اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (٨٠%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة.

ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة ١٦

يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (٢٠%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.

المادة ١٧

ملغاة.(٣)

الفصل السادس

حافز البحوث

المادة ١٨

اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (٥٠%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية.

ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة ١٩

يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (٥٠%) خمسين من المئة على النحو الاتي:

(٣٠%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.

(٢٠%) عشرين من المئة للخزينة العامة.

المادة ٢٠

يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(٤)

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة ٢١

تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (٧%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي:

(٥%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات.

(٢%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.

المادة ٢٢

يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة.

ا – المستوى القيادي للمنتسب.

ب – دور المنتسب في النشاط.

ج – المستوى العلمي للمنتسب.

د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية.

هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.

المادة ٢٣

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة ٢٤

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢٥

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ ١-١-١٩٩٦.

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة ١٤١٧ هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٩٦ ميلادية.

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل وضع اسس وقواعد لمنح حوافز الانتاج والارباح والخدمات والبحوث وربط منحها بما يؤدي الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ورفع كفاءة الانشطة الخدمية والبحثية بما يسهم في تحقيق اهداف وزارة الزراعة.

شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:

النص القديم للمادة:

لا يزيد حافز الانتاج الفصلي المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من مجموع الرواتب والمخصصات الثابتة للفصل.

(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:

النص القديم للمادة:

لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية.

(٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠٠:

النص القديم للمادة:

لا يزيد حافز الخدمات المدفوع للمنتسب على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.

(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٥-٩-٢٠٠٠ حل محلها النص الحالي

 النص القديم للمادة:

 اولا – يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية لا تزيد على (٢٥٠?) مئتين وخمسين من المئة من مجموع رواتبهم ومخصصاتهم الثابتة الشهرية.

 ثانيا – تشكل لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز.