عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٣-٢٠١٥
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.
المادة ٢
يلغى نص المادة ـ١ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة ـ١ـ
أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.
ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي.
المادة ٣
يلغى نص المادة ـ٢ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة ـ٢ـ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.
المادة ٤
الغيت . (١)
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولإعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - الغيت المادة رقم ٤ بموجب قرار المحكمة العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ٤
يلغى نص المادة ـ٣ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:
على مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.