قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون الكمارك ١٩٨٤/٢٣) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون الكمارك ١٩٨٤/٢٣)

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ١٤-٠٢-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٠٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٩) بتاريخ ٢٠٠٠/١/٢٧ م اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٤٥) من قانون الكمارك  المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٨٤، ويحل محله ما ياتي :

ثانيا ــ تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض دعم المحكمة الكمركية بالعنصر القضائي بما يتناسب ونوع الجرائم التي تنظرها والعقوبات التي تفرضها .

                               شرع هذا القانون .