عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٧ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ
المادة ١
يكون نص المادة ٢٢٨ من قانون الكمارك المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ الفقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة ثانيًا لها:
ثانيًا – للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض منح وزير المالية صلاحية تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضامن والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم واخلاء سبيله بهدف اتاحة الفرصة للمحكوم عليه للعودة الى مجتمعه عضوًا نافعًا .
شرع هذا القانون .