قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ | 1

عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠

التصنيفوظيفة عامة
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٩
تاريخ التشريع٢٦-٠٨-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى احكام البند (أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٤

إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (١) ورقم (٣) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (٢) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠