قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ |
1
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠
| التصنيف | وظيفة عامة |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ١٩ |
| تاريخ التشريع | ٢٦-٠٨-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩ |
استنادا
بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى احكام البند (أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (١) ورقم (٣) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (٢) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠